GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==

The ruling on distributing the animal skin used for the mosque drum (bedug) to the villagers.


Problem Description:

An unusual situation occurred in a village. The mosque’s caretaker (takmir) repeatedly implemented a policy regarding the animal skin used for the mosque drum (bedug). Whenever the skin was considered no longer suitable for use (whether due to tearing or becoming loose), it was replaced with a new one, while the unusable skin was distributed to the villagers. Some of them used it to make kerupuk rambak (crackers made from animal skin) or for other purposes.

Question:
How does Islamic jurisprudence (fiqh) view the mosque caretaker’s policy as described above?

Answer:
There is a difference of opinion. According to Imam al-Māwardī, it is permissible as long as the item is truly no longer suitable for use.

References:


(غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صـ : 504 دار الفكر)
(مسألة): أوقاف المساجد والآبار والرّباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران، عندها يتولى الحاكم أمر ذلك، وفي صرفه خمسة أوجهّ أحدها قاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء والمساكين. الثاني: حكاه الحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه الحناطي: أيضاً يصرف إلى المصالح. الرابع: قاله الإمام وابن عجيل: يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهو المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى المسجد الخ، والقريب أولى، وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: وافق هذا الأخير ابن حجر وأبو مخرمة اه
 
ـ (حاشية الجمل الجزء الثالث صـ :591 دار الفكر)
( ولا يباع موقوف وإن خرب ) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة ، وغلة وقفه عند تعذر إعادته . قال الماوردي تصرف للفقراء والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه والروياني هي كمنقطع الآخر والإمام تحفظ لتوقع عوده وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به
 
(فتح المعين - (ج 3 / ص 212))
وكأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه. ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به. والخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها

0 Comments

Responsive Banner Slot
Responsive Banner Slot
Responsive Banner Slot