Deskripsi Masalah :
Dikalangan pejabat
sekarang ini lagi ngetrend yang namanya
salam pluralisme,
yaitu mengucapkan salam yang ditujukan kepada audiens dengan memakai kalimat khusus
yang dipakai masing – masing pemeluk
agama. Semisal sebagai
salam pembuka setelah mengucapkan “Assalamualaikum”
kepada orang islam,
dilanjutkan mengucapkan “salam sejahtera” kepada orang kristen dan “Om
Swastiastu“ yang ditujukan kepada orang Hindu. Seorang hindu menjelaskan tentang makna
Om Swastiastu sebagai berikut :
Kata “Om” adalah
aksara suci untuk Sang Hyang Widhi. Sedangkan kata “Swasti” dalam
bahasa sansekerta
artinya selamat,
bahagia, atau sejahtera. Sedangkan kata “Astu” artinya mudah mudahan atau
semoga. Jadi arti secara keseluruhan om swastiastu itu adalah “ semoga ada
dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widhi”. Kemudian
diakhiri dengan “ Om Santih, Santih, Santih, Om
” sebagai
salam penutup yang artinya semoga damai di hati, di dunia dan akhirat.
Pertanyaan
:
a.
Bagaimanakah
hukum pejabat muslim mengucapkan salam “Assalamu’alaikum”
kepada audiens yang terdiri dari muslim dan non muslim ?
Jawaban
:
Hukum mengucapkan salam pada audiens yang terdiri
dari muslim dan non muslim diperbolehkan bahkan disunahkan jika disengaja
mengucapkan salam kepada audiens muslim saja.
&
شرح النووي على صحيح مسلم ج: 14 ص:
145
واختلف العلماء فى
رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن
يقول وعليكم أو عليكم فقط ودليلنا فى الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لاتبدأوا
اليهود ولاالنصارى بالسلام وفى الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم وبهذا
الذى ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة الى جواز
ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبى محيريز وهو وجه
لبعض أصحابنا حكاه الماوردى لكنه قال يقول السلام عليك ولايقول عليكم بالجمع هؤلاء
بعموم الأحاديث وبافشاء السلام وهى حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لاتبدأو اليهود
ولاالنصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولايحرم وهذا ضعيف
أيضا لأن النهى للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضى عن جماعة أنه يجوز
ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعى وعن الأوزاعى أنه
قال ان سلمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون وقالت طائفة من العلماء
لايرد عليهم السلام ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول فى
الرد عليهم وعليكم السلام ولكن لايقول ورحمة الله حكاه الماوردى وهو ضعيف مخالف
للأحاديث والله أعلم ويجوز الابتداء
بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو
مسلم وكفار ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه
صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين قوله صلى
الله عليه وسلم ياعائشة ان الله يحب الرفق فى الأمر كله هذا من عظيم خلقه صلى الله
عليه وسلم وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع
حاجة الى المخاشنة
&
فتح الباري لابن حجر ج 11 ص 50-51
بَاب التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُشْرِكِينَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ
بْنُ زَيْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا
عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ
زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ
الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ
ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ
الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ
لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا
وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ
وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ
عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ
أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ
عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي
أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ
بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ
بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
.قَوْله ( بَاب التَّسْلِيم فِي مَجْلِس فِيهِ أَخْلَاط مِنْ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُشْرِكِينَ )أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث أُسَامَة بْن زَيْد فِي قِصَّة عَبْد اللَّه
بْن أُبَيّ . قَالَ اِبْن التِّين : قَوْله " اِبْن سَلُول " هِيَ قَبِيلَة
مِنْ هَوَازِن وَهُوَ اِسْم أُمّه يَعْنِي عَبْد اللَّه فَعَلَى هَذَا لَا يَنْصَرِف
. قُلْت : وَمُرَاده أَنَّ اِسْم أُمّ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ وَافَقَ اِسْم الْقَبِيلَة
الْمَذْكُورَة لَا أَنَّهُمَا لِمُسَمًى وَاحِد . وَفِيهِ " حَتَّى مَرَّ فِي
الْمَجْلِس فِيهِ أَخْلَاط مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ " وَفِيهِ
" فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَدْ
تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَرِيبًا فِي " بَاب كُنْيَة الْمُشْرِك
" مِنْ كِتَاب الْأَدَب . قَالَ النَّوَوِيّ : السُّنَّة إِذَا مَرَّ بِمَجْلِسٍ
فِيهِ مُسْلِم وَكَافِر أَنْ يُسَلِّم بِلَفْظِ التَّعْمِيم وَيَقْصِد بِهِ الْمُسْلِم
. قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَمِثْله إِذَا مَرَّ بِمَجْلِسٍ يَجْمَع أَهْل السُّنَّة
وَالْبِدْعَة ، وَبِمَجْلِسٍ فِيهِ عُدُول وَظَلَمَة ، وَبِمَجْلِسٍ فِيهِ مُحِبّ وَمُبْغِض
. وَاسْتَدَلَّ النَّوَوِيّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْبَاب ، وَهُوَ مُفَرَّع عَلَى
مَنْعِ اِبْتِدَاء الْكَافِر بِالسَّلَامِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْهُ صَرِيحًا
فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ
طَرِيق سَهْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ "
لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَق
الطَّرِيق " وَلِلْبُخَارِيِّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَالنَّسَائِيِّ
مِنْ حَدِيث أَبِي بَصْرَة - وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة
- الْغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنِّي
رَاكِب غَدًا إِلَى الْيَهُود ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ " . وَقَالَتْ
طَائِفَة يَجُوز اِبْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ ، فَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ
طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ : يَجُوز اِبْتِدَاء الْكَافِر بِالسَّلَامِ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى ( لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين
) وَقَوْل إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ ( سَلَام عَلَيْك ) . وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي
شَيْبَة مِنْ طَرِيق عَوْن اِبْن عَبْد اللَّه عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب أَنَّهُ سَأَلَ
عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ اِبْتِدَاء أَهْل الذِّمَّة بِالسَّلَامِ فَقَالَ
: نَرُدّ عَلَيْهِمْ وَلَا نَبْدَؤُهُمْ . قَالَ عَوْن فَقُلْت لَهُ : فَكَيْف تَقُول
أَنْتَ ؟ قَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا أَنْ نَبْدَأهُمْ . قُلْت لِمَ ؟ قَالَ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى ( فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام ) وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْد أَنْ
سَاقَ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ إنَّهُ كَانَ يُسَلِّم عَلَى كُلّ مَنْ لَقِيَهُ ، فَسُئِلَ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه جَعَلَ السَّلَام تَحِيَّة لِأُمَّتِنَا وَأَمَانًا
لِأَهْلِ ذِمَّتنَا . هَذَا رَأْي أَبِي أُمَامَةَ ، وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي
النَّهْي عَنْ اِبْتِدَائِهِمْ أَوْلَى . وَأَجَابَ عِيَاض عَنْ الْآيَة وَكَذَا عَنْ
قَوْل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام لِأَبِيهِ بِأَنَّ الْقَصْد بِذَلِكَ الْمُتَارَكَة
وَالْمُبَاعَدَة وَلَيْسَ الْقَصْد فِيهِمَا التَّحِيَّة . وَقَدْ صَرَّحَ بَعْض السَّلَف
بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ( وَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) نُسِخَتْ بِآيَةِ
الْقِتَال . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : لَا مُخَالَفَة بَيْن حَدِيث أُسَامَة فِي سَلَام
النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُفَّار حَيْثُ كَانُوا مَعَ
الْمُسْلِمِينَ وَبَيْن حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي النَّهْي عَنْ السَّلَام عَلَى
الْكُفَّار ؛ لِأَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَامّ وَحَدِيث أُسَامَة خَاصّ ، فَيَخْتَصّ
مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَا إِذَا كَانَ الِابْتِدَاء لِغَيْرِ سَبَب وَلَا حَاجَة
مِنْ حَقّ صُحْبَة أَوْ مُجَاوَرَة أَوْ مُكَافَأَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، وَالْمُرَاد
مَنْع اِبْتِدَائِهِمْ بِالسَّلَامِ الْمَشْرُوع ، فَأَمَّا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ
بِلَفْظٍ يَقْتَضِي خُرُوجهمْ عَنْهُ كَأَنْ يَقُول : السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ فَهُوَ جَائِز كَمَا كَتَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْل وَغَيْره " سَلَام عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى
" . وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ " السَّلَام
عَلَى أَهْل الْكِتَاب إِذَا دَخَلْت عَلَيْهِمْ بُيُوتهمْ السَّلَام عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ
الْهُدَى " وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ مِثْله
. وَمِنْ طَرِيق أَبِي مَالِك : إِذَا سَلَّمْت عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقُلْ
" السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ فَيَحْسِبُونَ أَنَّك
سَلَّمْت عَلَيْهِمْ وَقَدْ صَرَفْت السَّلَام عَنْهُمْ " قَالَ الْقُرْطُبِيّ
فِي قَوْله " وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه
" مَعْنَاهُ لَا تَتَنَحَّوْا لَهُمْ عَنْ الطَّرِيق الضَّيِّق إِكْرَامًا لَهُمْ
وَاحْتِرَامًا ، وَعَلَى هَذَا فَتَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة مُنَاسِبَة لِلْجُمْلَةِ
الْأُولَى فِي الْمَعْنَى ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق وَاسِع
فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى حَرْفه حَتَّى يَضِيق عَلَيْهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَذًى لَهُمْ
وَقَدْ نُهِينَا عَنْ أَذَاهُمْ بِغَيْرِ سَبَب .
&
حاشية البجيرمي
على الخطيب ج 4 ص 71
( وَيُلْجَئُونَ ) عِنْدَ
زَحْمَةِ الْمُسْلِمِينَ ( إلَى أَضْيَقِ الطُّرُقِ ) بِحَيْثُ لَا يَقَعُونَ فِي وَهْدَةٍ
وَلَا يَصْدِمُهُمْ جِدَارٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا
تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ
فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهِ } .أَمَّا إذَا خَلَتْ الطَّرِيقُ عَنْ
الزَّحْمَةِ فَلَا حَرَجَ .( لَا تَبْدَءُوا ) وَكَذَا رَدُّ الْإِسْلَامِ لَا يَجُوزُ
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ : وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا
فِيهِمْ فَقَطَعَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلَامِ
وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ بَلْ مَكْرُوهٌ .فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَى
مُسْلِمٍ قَالَ فِي الرَّدِّ وَعَلَيْكُمْ وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي
: وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ ظَنَّهُ مُسْلِمًا فَبَانَ كَافِرًا يُسْتَحَبُّ أَنْ
يَسْتَرِدَّ سَلَامَهُ فَيَقُولَ لَهُ : رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ
أَنْ يُوحِشَهُ وَيُظْهِرَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أُلْفَةٌ وَلَوْ أَرَادَ
تَحِيَّةَ ذِمِّيٍّ فَعَلَهَا بِغَيْرِ السَّلَامِ بِأَنْ يَقُولَ : هَدَاك اللَّهُ
أَوْ أَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحَك وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَإِذَا احْتَاجَ إلَيْهِ
فَيَقُولُ : صُبِّحْت بِالْخَيْرِ أَوْ بِالسَّعَادَةِ أَوْ بِالْعَافِيَةِ أَوْ صَبَّحَك
اللَّهُ بِالسُّرُورِ أَوْبِالسَّعَادَةِ وَالنِّعْمَةِ أَوْ بِالْمَسَرَّةِ أَوْ مَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ .وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ فَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يَقُولَ
شَيْئًا فَإِنَّ ذَلِكَ تَبَسُّطٌ لَهُ وَإِينَاسٌ وَإِظْهَارُ صُورَةِ وُدٍّ ، وَنَحْنُ
مَأْمُورُونَ بِالْإِغْلَاظِ عَلَيْهِمْ وَمَنْهِيُّونَ عَنْ وُدِّهِمْ فَلَا نُظْهِرُهُ
وَإِذَا مَرَّ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهَا مُسْلِمُونَ أَوْ مُسْلِمٌ وَكُفَّارٌ فَالسُّنَّةُ
أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَيَقْصِدَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُسْلِمَ
&
فتاوى اسماعيل زين ص : 200
دخول الكافر بلاد المسلمين بغير أمان. سؤال : ما قولكم فى
كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ
أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب : اعلم أن الكافر
المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز
الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة . وأما استئجاره للمسلم ومساعدة
المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة. دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين.
السؤال الأول. حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من
الكفار واكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على
السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين
أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال .
أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى
بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر
والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة
محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون
فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى
البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا
المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة
جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس
وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد . إهـ
b.
Bagaimanakah hukumnya pejabat muslim mengucapkan “Om
Swastiastu“ dengan dalih
toleransi?
Jawaban :
Om Swastiastu merupakan
salam sekaligus do'a pujian orang-orang Hindu kepada Tuhan mereka, sehingga
mengucapkan Om Swastiastu bagi seorang muslim hukumnya kufur/haram,
meskipun dengan dalih toleransi, sebab toleransi tidak boleh sampai menyentuh
unsur akidah.
&
الفتاوى الفقهية الكبرى ج 4 ص
356
( بَابُ الرِّدَّةِ
) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعِبُ
بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ
لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ
الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا لِاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ
بِهَذِهِ فِي بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لَهُمْ
فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أَجِيرًا
لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيلِ تَعْظِيمِ النَّيْرُوزِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ
وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوكَهُمْ يَعْتَنُونَ بِهَذِهِ
الْقِسِيِّ الصِّغَارِ وَاللَّعِبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ
بِالسُّكَّرِ اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ
وَإِعْطَاءَ الْأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَمَرُ
فِي سَعْدِ الذَّابِحِ فِي بُرْجِ الْأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا
رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُونَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ يَكْفُرُ ، أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ
إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ عِيدِهِمْ وَلَا افْتِدَاءٍ
بِهِمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ
الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ لَا كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ
أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ ، أَوْ وَضَعَ عَلَى
رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ .فَعَدَمُ
كُفْرِهِ بِمَا فِي السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا
ذُكِرَ فِيهِ لَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ بِالْكُفَّارِ لَا مِنْ حَيْثُ
الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ
بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا ، أَوْ فِي شِعَارِ
الْعَبْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ
وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ
فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ
بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ
وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ
الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ
عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شَيْئًا وَلَوْ
دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ
مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوزِ بِأَكْلِ
الْهَرِيسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُورِ فِي خَمِيسِ الْعِيدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
زَاعِمِينَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ
وَبَيْعِهِ وَالْأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّورِ وَهُوَ
فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلَّامِ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ
لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُونَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ
يَغْتَسِلُونَ بِهِ فِيهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُونَ فِيهِ لِزِيَادَةِ نُورِ
أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُونَ فِيهِ بِالْكِبْرِيتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ عَرَايَا
فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبُخُونَ طَعَامَ اللَّبَنِ وَيَأْكُلُونَهُ
فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا وَيَجِبُ
مَنْعُهُمْ مِنْ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ ا هـ .
&
بغية المسترشدين 248
( مسئلة ي ) وحاصل ما ذكره
العلماء فى التزي بزي الكفار أنه إما أن يتزبا بزيهم ميلا الى دينهم وقاصدا التشبه
بهم وشعائر الكفر او يمشى معهم الى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما وإما أن لا يقصد
كذلك بل يقصد بهم بل يقصد التشبه بهم فى
شعائر العيد او التوصل الى معاملة جائزة معهم فيأثم واما يتفق له من غير قصد فيكره
كشد الرداء فى الصلاة
&
بغية المسترشدين ج 1 ص 641
(مسألة : ي) : من
القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله
، ولم يكشف حاله ، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود
في النار التصديق بالوحدانية والرسالة ، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل
الدين فناج من الخلود في النار ، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه
باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو
فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة ، وقدر على تعقله ، أو نفي الاستسلام
لله ورسوله ، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا
يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها
وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه
أو يعرفه ، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه
أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله ، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه
عن تكفير المسلمين ، وأحسن الظن بهم ، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن.
خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه ،
وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه ، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب ، وإن جهله بدليله
لقصوره وجهله ، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله ، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم
، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع ، كف لسانه وقلمه
عن كل من نطق بالشهادتين ، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة ، ومن أراد الله غوايته أطلقها
بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك.
&
تفسير ابن كثير ج: 1 ص: 149
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم
وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام مافيه تورية لما
يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا
ويورون بالرعونة كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون
سمعنا وعصينا مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا
قليلا وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السام
عليكم والسام هو الموت ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم وإنما يستجاب لنا فيهم
ولا يستجاب لهم فينا والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا
وفعلا فقال يا أيها آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب
أليم وقال الإمام أحمد 250 أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت أخبرنا
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله e بعثت بين يدي
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم
فهو منهم وروى أبو داود 4031 عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم أخبرنا
ابن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم ففيه
دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم
ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقرر عليها
c.
Bagaimana hukumnya menjawab salam dengan ucapan “Wa’alaikumussalam”
dari salam yang dicampur dengan ucapan “Om Swastiastu”
?
Jawaban :
Hukum menjawab salam yang
dicampur dengan ucapan “Om Swastiastu”, ulama berbeda pendapat.
–
Tidak
wajib dijawab
–
Wajib
dijawab
&
روضة المحتجين ص
218-219
ويشترط فى صحة ابتداء السلام ووجوب الرد ان يسمعه المسلم عليه وان
يكون بصيغة الشريعة وهى السلام عليكم بالالف واللام وكذا وعليكم السلام وكذا عليكم سلام بالتنوين وان وجب الرد فيهما ولايكفى سلام عليكم بترك التنوين والالف واللام
وكذا وعليكم السلام بتقديم الواو على الجملة فلا يكون سلاما ولايجب رده وكذا لو
زاد فى الصيغة الفاظا غير واردة كان قال السلام عليكم صبحكم بالخير فلا يجب الرد لان هذه تحية الجاهلية.
&
نهاية الزين - (ج 1 / ص 361)
( ورد سلام ) مسنون
من مميز غير متحلل به من صلاة وإن كرهت صيغته كعليكم السلام ولو مع رسول أو في كتابة
ويجب الرد فورا ( عن جمع ) بأن كان المسلم عليهم جماعة من مسلمين بالغين عاقلين فيكفي
رد واحد منهم ويسقط الطلب عن الباقي ويختص الثواب بمن رد فلو ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا
ولا يسقط الطلب برد الصبي وإن كان الذي سلم صبيا أيضا ويشترط في كفاية الرد إسماع المسلم
واتصاله بالسلام كاتصال القبول بالإيجاب في نحو البيع والشراء وصيغته التي يجب فيها
الرد السلام عليكم أو سلام عليكم بتنوين سلام ويكره عليكم السلام وعليكم سلام وإن وجب
الرد فيهما ولا يكفي سلام عليكم بترك التنوين وأل وكذا لو قال وعليكم السلام بالواو
أو اقترن بالصيغة ما هو من تحية الجاهلية كأن قال السلام عليكم صبحكم بالخير أو صبحكم
بالخير السلام عليكم فلا يجب الرد في ذلك ولو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجب الرد ولكن الأولى التقليل عن ذلك ليبقى للراد شيء يزيد به على المبتدىء بالسلام
كما هو الأكمل له والقارىء كغيره في استحباب ابتداء السلام عليه ووجوب الرد باللفظ
على المعتمد ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة
في الرد على الأصم وتجزىء الإشارة من الأخرس ابتداء وردا والإشارة من الناطق بلا لفظ
خلاف الأولى ولا يجب لها رد والجمع بينهما وبين اللفظ أفضل وإذا سلم كل منهما على الآخر
معا لزم كلا منهما الرد أو مرتبا كفى الثاني سلامه في الرد إن قصد به
&
حواشي الشرواني - (ج 9 / ص 263)
( وفارق ) أي ابتداء
السلام حيث كان سنة قوله ( بأن الابتداء ) أي مع كونه سنة أفضل أي من الرد الفرض وقوله
إنه أي المسلم
قوله ( بعد تكلم إلخ ) ظاهره ولو
يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب
الرد لكن قضية قوله سابقا وإنما يجزىء الرد إن اتصل بالسلام الخ بطلانه بالتكلم وإن
قل ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل
ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الأمان وقد وجد
بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدىء ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل
بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل لأنه بذلك لا يعد قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه
رده اه ع ش قوله ( أنه لا يفوت الابتداء ) ومثله الرد اه ع ش
&
نهاية المحتاج - (ج 26 / ص 368)
قوله : وقضيته ) أي الحديث ( قوله أنه لو أتى به بعد تكلم ) ظاهره ولو
يسيرا ومنه صباح الخير ( قوله : لم يعتد به ) مفهومه أنه إذا أتى به ، ثم تكلم لا يبطل
الاعتداد به فيجب الرد ، وقضية قوله قبل وشرطه إسماع واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول
بطلانه بالتكلم وإن قل بناء على ما قدمه من أن تخلل الكلام يبطل البيع سواء أكان ممن
يريد أن يتم العقد أو من غيره .
ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما ، وما هنا بما
إذا قل الفاصل ، ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع ، والمقصود
هنا الأمان ، وقد وجد بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدئ .
ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت
طويل ؛ لأنه بذلك لا يعد قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده ( قوله : وعذر به أنه
لا يفوت ) ومثله الرد ( قوله : ولو أرسل سلامه لغائب ) ينبغي ولو فاسقا ويلزمه تبليغه
؛ لأنه تحمل الأمانة وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر ا هـ سم على حج
0Comments