Deskripsi Masalah
:
Sehubungan dengan kian maraknya
kasus pencurian ikan oleh kapal nelayan asing (illegal fishing) yang
menurut laporan BPK tiap tahunnya merugikan negara sekitar 300 trilyun,
Presiden RI mengintruksikan kepada TNI AL serta Kementrian Kelautan dan
Perikanan untuk menindak tegas nelayan asing yang terbukti mencuri di perairan
laut Indonesia. Patroli di perairan laut yang dilakukan oleh TNI AL serta
Kementrian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap kapal-kapal asing yang
sudah melanggar ketentuan teritorial karena tidak memiliki izin resmi. Bentuk
tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah adalah penenggelaman kapal-kapal
seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu di perairan kepulauan Riau. (viva.co.id)
Pertanyaan
:
a.
Apakah menangkap ikan di wilayah laut negara lain dapat dibenarkan ?
Jawaban
:
Pembatasan
territorial/wilayah laut suatu negara berdasarkan kesepakatan internasional di Genewa,
hukumnya legal menurut syara’. Sehingga hukum memasuki wilayah laut negara lain
untuk beraktifitas apapun tanpa izin (termasuk menangkap ikan) hukumnya tidak
di perbolehkan.
&
الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 722-726
ثانيا- مشمول إقليم الدولة:16- يظهر من تعاريف الفقهاء لدار الإسلام
أن إقليم الدولة الإسلامية يشمل كل موضع أو جزء من البلاد خاضع لسلطان المسلمين(4).
وبناء عليه يكون مشمول إقليم الدولة ما يأتي:1- ما هو جزء أساسي من الإقليم:يشمل
إقليم الدولة كل ما يدخل في تكوينها الجغرافي أو الطبيعي، وهو ما يأتي:وكذلك يعتبر
ما في باطن الأرض من محتويات تابعا للدولة بدليل إيجاب الخمس للمصالح العامة فيما يخرج
من الأرض من المعادن والركاز(2) والباقي للمالك. وهذا يعني أن ملك الأرض يستتبع ملك
ما تحتها وما فوقها عملا بالقاعدة الشرعية: (من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته).ب-
الأنهار الوطنية: وهي التي تمر من منبعها إلى مصبها في أراضي دار الإسلام كأنهار مصر
والشام والعراق ونحوها.جـ- المياه الساحلية أو البحر الإقليمي: وهي قسم محدد من البحر
ملاصق لأرض الدولة التي تنتهي حدودها إلى البحر. وتابعيتها لدار الإسلام بناء على مبدأ
إحراز المباح، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المباحات فهو له كما قال النبي
(ص)(3).وفي حكم ذلك ما يعرف بالمنطقة المجاورة (أو الملاصقة أو التكميلية
تعتبر
جزءا من دار الإسلام. ومثلها أيضا الامتداد القاري وأما المياه الداخلية القائمة
في داخل أراضي دار الإسلام فهي جزء من إقليم الدولة المسلمة بلا نزاع، لأنها خاضعة
لنفوذ المسلمين وتحت أيديهم......الى أن قال ..... والدليل الشرعي العمل بالقاعدة الفقهية السابقة:
(من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته) والملكية عامة كانت أو خاصة تستتبع ملك ما فوق
الأرض من طبقات الجو، وما تحتها من الأعماق، فيبني المالك مثلا ما شاء فيها من طباق(2)
ويمارس عليها كل ما يكون له من حقوق بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وتأمين مصالحهم الضرورية.4-
الأقاليم المشتركة بين عدة دول:- تمارس الدولة المسلمة سيادتها على الأجزاء المشتركة
بينها وبين دول أخرى بحسب المعاهدة أو الاتفاق المعقود، كما هو الحال بالنسبة إلى نظام
المضايق التركية التي تشرف تركيا بموجبه على مضايق البوسفور والدردنيل بمقتضى معاهدة
مونتريه في (26) تموز (يوليو) سنة (1936م)، مع الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة للسفن
التجارية. وكما هو شأن مضيق جبل طارق وطنجة الموضوعة في حالة حياد دائم بموجب اتفاقية
تدويلها سنة (1923م) وكذلك المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية في الشمال والجنوب
الشرقي تحكمها الاتفاقيات المعقودة. وهذا كله يعني أن سيادة الدولة على الإقليم المشترك
إما ناقصة أو معدومة فلا تتبع دولة ما بحكم الحياد.5- ما لا يعتبر جزءا من الإقليم
ويمكن اعتباره امتدادا مشتركا مشاعا لإقليم كل دولة:25- إن المناطق الحرة غير التابعة
لدولة ما يمكن اعتبارها في الإسلام مشاعة لكل الدول على السواء، لأن الأصل في الأشياء
الإباحة، ولأنها لا تخضع لحيازة أحد، فتنتفع بها كل الدول بشرط عدم الإضرار بالآخرين
كتلويث مياه البحار والجو بالغبار الذري، لأن الضرر ممنوع شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام:
"لا ضرر ولا ضرار"(1). وتشتمل هذه المناطق ما يأتي:أ- أعالي البحار(1):
الأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد(2) لعدم الحيازة لها، سئل بعض فقهاء
الحنفية عن البحر الملح أمن دار الإسلام أو دار الحرب؛ فأجاب بأنه ليس من أحد القبيلين،
لأنه لا قهر لأحد عليه(3). ويؤيد ذلك الاعتماد على بعض قواعد الإسلام لتقرير مبدأ حرية
البحار مثل مبدأ العدالة ومبدأ المساواة وقاعدة الحيازة الفعلية أو الحيازة الحكمية
وأن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، فالعدالة والمساواة تقتضيان بجعل البحار مشاعة
لجميع الدول، إذ لا حيازة لإحدى الدول عليها فعلا أو حكما مما يوجب رفض القول بمبدأ
ملكية البحار والسعي لتقرير مبدأ حريتها(4).ب- الفضاء الكوني(5): يعتبر الفضاء
الكوني أيضا حرا يجوز لكل دولة الانتفاع به قياسا على مبدأ حرية البحار العامة السابق
ذكره لعدم الاستيلاء أو حيازة دولة ما له، ولكن مع مراعاة الشرط السابق وهو عدم الإضرار
بالآخرين.
&
غاية تلخيص المراد ص 170
{ مسئلة } وقع تنازع وفتنة بين أرباب الأراضى من أجل السقي
من الوادى فأجمع رأي أهل الحل والعقد والعلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على
أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضى المذكورة تندفع بها الفتنة فهذه
مهايأة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع , وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل
سد الفتن ودفع الحروب وإصلاح ذات البين إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على
قصدهم
&
التشريع
الجنائي في الإسلام ج 1 ص 335
وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض
دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على
الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيوداً على دخول البلاد التي تحكمها بقدر
ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من
ليسوا رعاياها أصلاً إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في
الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيحالمحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى
ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقاً لهاتين
القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيوداً على دخول
البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة
بوسيلة أخرى و يجوز للدولة الاسلامية عند الضرورة أن تبعد أي مسلم أوذمي عن أرضها
اذا لم يكن هناك وسيلة لدفع الضرورة الاالابعاد.
b.
Apakah dibenarkan tindakan pemerintah menenggelamkan kapal-kapal yang
tertangkap ?
Jawaban
:
Memasuki wilayah territorial Negara lain tanpa
izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan Internasional. Sehingga,
pelakunya bisa dihukum berdasarkan kebijakan Negara setempat, termasuk menenggelamkan
kapal sebagai alternatif terahir.
&
إحياء علوم الدين ج 2 ص 167
فإن قلت: فليجز للسلطان زجل الناس
عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي
بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجاً عن سنن المصالح
ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة. وتركه
بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاً بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها. وإنما
جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه.
&
الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 190
التعزير بالمال:لا يجوز التعزير
بأخذ المال في الراجح عند الأئمة(1) لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه.
وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القهم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة
في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول
الله (ص) مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلّق والكثَر (جمّار النخل)
وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي
رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن
العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها(2).معنى
التعزير بأخذ المال:
روي عن أبى يوسف: أنه يجوز للسلطان
التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء
من مال الجاني عنه مة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم
لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد
بغير سبب شرعي.قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس
من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة.وأما مصادرة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز
إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال(1). وصادر عمر طعاما من سائل وجده كثر
من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية:تقسم
العقوبات المالية في رأي ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، والتغيير، والتمليك(2).1-
الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعا لها، مثل إتلاف مادة الأصنام،
بتكسيرها وتحريقها، وتحطيم آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء، وتكسير وتخريق أوعية الخمر،
وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرها، عملا
بما فعله عمر من تحريق حانوت خمار، وبما فعله علي من تحريق فرية كان يباع فيها الخمر؛
لأن مكان البيع مثل الأوعية.ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع، وبه أفتى طائفة
من الفقهاء. ومثله إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج.2....الي ان
قال.....وأجاز المالكية(1) العقوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس ذلك المال
أوفي عوضه، فيتصدق بالزعفران المغشوش على المساكين، وإذا اشترى مسلم من نصراني خمرا،
فإنه بكسر وعاؤه على المسلم، ويتصدق بالثمن، تأديبا للنصراني أن كان النصراني لم يسلّمه.نوعا
التغريم من حيث الضبط وعدمه:تغريم المال أو العقوبات المالية كما أبان ابن القيم(1)
نوعان: نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط. فالمضبوط: ما قابل الشيء المتلف، أما لحق الله تعالى
كإتلاف الصيد في الإحرام، أو لحق الآدمي كإتلاف ماله. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على
أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله: {ليذوق وبال أمره} [المائدة 5/ 95]. ومنه مقابلة
الجاني بنقيض قصده من الحرمان، كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه، وعقوبة الموصى
له ببطلان وصيته، وعقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتهما وكسوتها.وغير المضبوط: هو غير
المقدر المتروك لاجتهاد الأئمة بحسب المصالح. ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام، وقدر
محدد كالحدود. وقد اختلف فيه الفقهاء: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف
المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على
النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة.
&
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى
ج 1 ص
118
فإن قيل : التعزيز بإتلاف المال
منسوخ في مذهبنا قلت : محل ذلك فيما لم يتعين طريقاً لإزالة الفساد ، أما ما تعين طريقاً
لإزالته فإنه غير منسوخ فيه ولهذا فعله عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين وهلم
جراً ، وقد نص أصحابنا على مثل ذلك في فروع : منها قولهم يجوز كسر أواني الذهب والفضة
لتحريم استعمالها واتخاذها ، ومنها قولهم : أن آلات الملاهي تكسر وهو متفق عليه عندنا
، ومنها قال الغزالي في الإحياء : للولاة كسر الظروف التي فيها الخمور زجراً وتأديباً
دون الآحاد قال : وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم تأكيداً للزجر
ولم يثبت نسخه هذا كلام الغزالي ، قال الأسنوي ، في شرح المنهاج بعد نقله : وهو من
النفائس المهمات فانظر إلى قوله : ولم يثبت نسخه كيف صرح بأن هذا القسم مما لم يجر
فيه النسخ وإن جرى في القسم الآخر
&
حاشية البجيرمي على المنهاج
ج 7 ص 39
( تنبيه ) اعلم أن
البيع تعتريه الأحكام الخمسة فيجب في نحو اضطرار ومال مفلس محجور عليه ، ويندب في نحو
زمن الغلاء ، وفي المحاباة للعالم بها ، ويكره في نحو بيع مصحف ودور مكة وفي سوق اختلط
فيه الحرام بغيره وممن أكثر ماله حرام خلافا للغزالي وفي خروج من حرام بحيلة كنحو ربا
، ويحرم في بيع نحو العنب مما مر ويجوز فيما عدا ذلك ومما يجب بيع ما زاد على قوته
سنة إذا احتاج الناس إليه ويجبره الحاكم عليه ولا يكره إمساكه مع عدم الحاجة ومما يحرم
التسعير على الحاكم ولو في غير المطعومات لخبر { لا تسعروا فإن الله هو المسعر } ولا
يحرم البيع بخلافه لكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه لشق العصا أي : اختلال النظام
فهو من التعزير على الجائز وقيل : يحرم ومما يحرم الاحتكار وهو أن يشتري قوتا لا غيره
في زمن الغلاء يقصد أن يبيعه بأغلى فخرج بالشراء ما لو أمسك غلة ضيعته ؛ ليبيعها في
زمن الغلاء وبالقصد ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقا ثم طرأ له إمساكه لذلك
&
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 1 ص 4447
التّعزير بالمال مشروعيّة التّعزير بالمال» الأصل في مذهب أبي حنيفة :
أنّ التّعزير بأخذ المال غير جائز ، فأبو حنيفة ومحمّد لا يجيزانه ، بل إنّ محمّدا
لم يذكره في كتاب من كتبه. أمّا أبو يوسف فقد روي عنه : أنّ التّعزير بأخذ المال من الجاني جائز
إن رؤيت فيه مصلحةوقال الشبراملسي : ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التّعزير بأخذ المال في مذهب الشّافعيّ الجديد ، وفي
المذهب القديم : يجوزأمّا في مذهب مالك في المشهور عنه ، فقد قال ابن فرحون :
التّعزير بأخذ المال قال به المالكيّة وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزّر فيها بالمال ،
وذلك في قوله : سئل مالك عن اللّبن المغشوش أيراق ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يتصدّق
به ، إذا كان هو الّذي غشّه وقال في الزّعفران والمسك المغشوش مثل ذلك ، سواء كان
ذلك قليلاً أو كثيراً ، وخالفه ابن القاسم في الكثير ، وقال : يباع المسك
والزّعفران على ما يغشّ به ، ويتصدّق بالثّمن أدباً للغاشّ وأفتى ابن القطّان
الأندلسيّ في الملاحف الرّديئة النّسج بأن تحرّق وأفتى ابن عتّاب : بتقطيعها
والصّدقة بها خرقاً وعند الحنابلة يحرم التّعزير بأخذ المال أو إتلافه ، لأنّ
الشّرع لم يرد بشيء من ذلك عمّن يقتدى به وخالف ابن تيميّة وابن القيّم ، فقالا :
إنّ التّعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً واستدلا لذلك بأقضية للرّسول صلى الله
عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده ، وأمره بكسر دنان الخمر
، وشقّ ظروفها ، وأمره عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثّوبين المعصفرين ،
وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز ، وسارق ما لا قطع فيه من الثّمر والكثر ،
وكاتم الضّالّةومنها أقضيّة الخلفاء الرّاشدين ، مثل أمر عمر وعليّ رضي الله عنهما
بتحريق المكان الّذي يباع فيه الخمر ، وأخذ شطر مال مانع الزّكاة ، وأمر عمر
بتحريق قصر سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه الّذي بناه حتّى يحتجب فيه عن النّاس وقد
نفّذ هذا الأمر محمّد بن مسلمة رضي الله عنه
&
التشريع الجنائي في الإسلام
ج 1 ص 106
والجرائم التي تقع ضد الأفراد:
هي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الأفراد، ولو أن ما يمس مصلحة الأفراد هو في الوقت
ذاته ماس بمصالح الجماعة. وتعتبر جرائم الحدود من الجرائم الماسة بمصلحة الجماعة، ولو أنها
في الغالب تقع على أفراد معينين، وتمس مصالحهم مساساً شديداً، كالسرقة والقذف، وليس
في اعتبارها ماسة بالجماعة إنكار لمساسها بالأفراد، وإنما هو تغليب لمصلحة الجماعة
على مصلحة الأفراد، بحيث لو عفا الفرد لم يكن لعفوه أثر على الجريمة والعقوبة. وجرائم القصاص والدية من الجرائم التي تقع على الأفراد، وليس معنى ذلك
أنها لا تمس الجماعة وإنما معناه تغليب حق الفرد على حق الجماعة، فللفرد أن يتنازل
عن القصاص والدية، وهما العقوبتان المقررتان أصلاً للجريمة، وقد أعطى له حق التنازل
لأن الجريمة تمسه مساساً مباشراً، فإذا تنازل عن العقوبة لم يترك الجاني، وإنما يعاقب
بعقوبة تعزيرية، حفظاً لمصلحة الجماعة التي مست مساساً غير مباشر. وجرائم التعازير بعضها يمس مصلحة الجماعة، وبعضها يمس مصلحة الأفراد والجماعة،
على المعنى الذي شرحناه سابقاً.
&
التشريع الجنائي في الإسلام
ج 1 ص 296
ما يدخل في دار الإسلام: يعتبر
داراً للإسلام كل البلاد التي فيها سلطان للمسلمين سواء كان المسلمون فيها أغلبية أو
أقلية، وكل البلاد التي دخلت في ذمة المسلمين والتزم أهلها أحكام الإسلام ولو لم يكن
فيها مسلمون، وكل الأماكن التي يسكنها مسلمون يستطيعون أن يظهروا أحكام الإسلام ولا
يمنعهم من ذلك مانع.ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحاري وأنهار وبحيرات
وأراض وجزر، وما فوق هذه جميعاً من طبقات الجو مهما ارتفعت.ويعتبر في حكم دار الإسلام
كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي، وتعتبر المراكب الحربية قياساً على
هذا جزءاً من دار الإسلام.والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكاً لأحد،
وهذا يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر، وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار
الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين…الي ان قال....الشريعة
والقانون: والقوانين الوضعية لا يختلف حكمها شيئاً عن الشريعة في هذا كله، فهي
تعتبر الفضاء الذي يعلو أرض الدولة تابعاً لها، وتجعل المياه الإقليمية المجاورة للشاطئ
تحت سيادة الدولة التي تملك الشاطئ، وتجعل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة التي تتبعها،
أما السفن التجارية فيطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها طالما كانت في المياه التابعة
لهذه الدولة أو في عرض البحر، فإذا كانت في مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدولة في حكم
هذه الحالة، فالبعض يطبق قانون الدولة صاحبة المياه لا قانون الدولة التي تتبعها السفينة،
وهذا هو المتبع في إنجلترا، وهو تطبيق لنظرية أبي حنيفة وأبي يوسف، وكثير من الدول
يعتبر السفينة خاضعة لقانون الدولة التي تتبعها، وهذا تطبيق لنظرية الأئمة الثلاثة.
وفي فرنسا يرون تطبيق قانون الدولة صاحبة المياه الإقليمية في حالات دون أخرى، فهم
يمزجون بين النظريتين السابقتين.
&
التشريع الجنائي في الإسلام
ج 1 ص 277
ليس للحربيين - إذا لم يكن بينهم
وبين دار الإسلام عهد - أن يدخلوا دار الإسلام، فإذا دخلها أحدهم فهم مباح الدم والمال،
ويجوز قتله ومصادرة ماله، كما يجوز أسره والعفو عنه.
&
التشريع الجنائي في الإسلام
ج 1 ص 277
النظرية الثالثة : وهي نظرية مالك
والشافعي وأحمد، وهم يرون أن الشريعة تطبق على كل جريمة ترتكب في أي مكان داخل حدود
دار الإسلام، سواء اكن مرتكب الجريمة مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً؛ لأن المسلم
ملزم بطبيعة إسلامه بأحكام الشريعة، والذمي ملزم بأحكام الشريعة بعقد الذمة الذي التزم
بمقتضاه أحكام الإسلام التزاماً دائماً في مقابل الأمان الدائم والعصمة الدائمة لنفسه
ولماله، والمستأمن ملزم بأحكام الشريعة بطلبه الأمان ودخوله أرض الإسلام بعد إعطائه
الأمان، فحكمه حكم الذمي، ولا يختلف المستأمن عن الذمي إلا في أن المستأمن إقامته بدار
الإسلام مؤقتة، والذمي إقامته مؤبدة.
0Comments