GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Hukum semir rambut apakah haram ?

Hukum semir rambut apakah haram ?

Daftar Isi
×

Deskripsi masalah :

Tren masyarakat -utamanya kawula muda- dewasa ini sudah makin aneh-aneh saja. Suatu contoh banyak kalangan muda mudi menyemir rambutnya dengan menggunakan semir kuning, biru, dan merah. Di satu sisi mereka kadang beralasan dengan hukum sunnatnya menyemir rambut memakai warna kuning dls, asalkan bukan hitam.


Pertanyaan:

a.   Akankah hukum semir dengan rambut kuning dan merah masih tetap berlaku, sedangkan dewasa ini semir kuning dan merah sudah identik dengan orang-orang fasiq ?

Jawaban:

a.   Menyemir rambut hitam dengan warna kuning atau merah bila bermaksud menyerupai ahli bid'ah, maka hukumnya haram.

      Adapun hukum menyemir uban dengan warna kuning atau merah hukum asalnya sunnat. Akan tetapi karena terjadi tasyabbuh bi ahlil bid'ah, maka khilaf, ada tiga pendapat :

1.    Menurut al-Imam Izz al-Din hukumnya tetap sunnat.

2.    menurut al-Imam al-Ghozali hukumnya haram.

3.  Menurut al-Syaikh Isma'il Haqi al-Hanafi hukumnya haram apabila bermaqsud tasyabbuh.

Referensi :

 

في حسن السير في بيان أحكام أنواع التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي ص 11-12 مانصه :

فإن قلت : فقد صار هذا الخضاب شعار الأعاجم وقد نهينا عن التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع في هذا التعارض ؟ قلت : أما حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه فإنه قال في كتاب السماع من إحيائه : مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا بتركها خوفا من التشبه بهم ، وأما سلطان العلماء العز بن عبد السلام فإنه أشار الى رده في فتاواه إذ قال : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم أتباع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، فأما ما فعلوه على وفق  الإيجاب أو الندب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه ، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله تعالى فيه.

في فتاوي عز الدين ص 45 (ط/دار المعرفة) مانصه :

13- مسئلة : من المراد بقول الفقهاء (زي الأعاجم) مَنْ هم الأعاجم ؟ وما الفرق بين "الأعاجم" و "العجم" عندكم ؟ الجواب : المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم كأتباع الأكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا وما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه ، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل بما أذن الله تعالى فيه.

في إتحاف السادة المتقين 7/591-592 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :

(العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق) والفجور (فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم) -إلى أن قال- (وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم) وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول : الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعنى ديار العجم قال : لأنه صار شعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال : ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم، ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما، ولكان يحرم اتخاذ الظروف المستعملة غالبا في الخمر كالقنانى والأقداح المزورقة فإنها الآن كذلك حتى لو امتنع أو عدم الخمر لنقص ثمنها، ولكان أيضا يحرم بقاء شجر العنب فإنه أصل لذلك، وكذلك الرياحين فإن استعمالها للشراب ولا تكاد تفارق الفاكهة مجلس الشرب خصوصا الورد فإن الشراب ينتظرون وروده ويتألمون إذا جاء في شهر الصوم -إلى أن قال- فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة غير معتبرة فتأمل. (وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول : لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين.

في تفسير حقي 5/436 مانصه :

قال في عقد الدرر واللآلئ : المستحب في ذلك اليوم -أي عاشوراء- فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرها، ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال وبالشيعة والروافض والخوارج أيضا يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون وقومه وإن كان للإكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح فان ترك السنة سنة إذا كانت شعارا لأهل البدعة كالتختم باليمين فانه في الأصل سنة لكنه لما كان شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا كما في شرح القهستاني. ومثله تقصير الثياب وتطويلها اللهم إلا أن يفعل بعض الأفعال كالإغتسال وزيارة الإخوان وتوسيع النفقة ونحوها من غير أن يطرأ بباله التشبيه وعدمه كما إذا خرج بطريق الإتفاق أو بمصلحة داعية إليه من غير أن يخطر بقلبه الموافقة فإنه لا بأس به.

في البحر المحيط لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي الشافعي 1/387 (دار الكتبي) مانصه :

مسألة [ لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة ] ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة , ولهذا ترك الترجيع في الأذان , والجهر بالبسملة , والقنوت في الصبح , والتختم في اليمين , وتسطيح القبور محتجا { بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله } . وأجيب بأن له ذلك ; لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه , وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة , فقال : لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح , والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة , فحصل ثلاثة أوجه , والصحيح : المنع مطلقا.

في الفتاوي الرملي هامش الفتاوي الكبرى 4/39 (دار الفكر) مانصه :

( سئل ) عن جماعة شربوا مباحا , وأداروه بينهم كإدارة الخمر ولم يقصدوا التشبيه بشاربها فهل يحرم ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحرم شربهم إياه على الهيئة المذكورة , وإنما يحرم إذا قصدوا به التشبيه بشربة الخمر فخرج بهذا أمران أحدهما أن لا يعرفوا أن هذه الهيئة هيئة شرب الخمر . ثانيهما أن يعرفوها ولم  يقصدوا بشربهم المذكور التشبيه المذكور , ومعلوم أن قصدهم لا يعلم إلا منهم .


0Komentar