GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Hukum melantunkan sholawat dengan lagu irama dangdut/koplo

Hukum melantunkan sholawat dengan lagu irama dangdut/koplo

Daftar Isi
×

Deskripsi Masalah

Bulan Ramadlan adalah bulan yang dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah SWT melebihi kebanyakan bulan-bulan lain. Sehingga orang islam juga harus memuliakan bulan Ramadlan seperti Tuhan memuliakannya. Banyak hal yang dilakukan masyarakat muslim untuk mengapresiasikan kecintaan dan rasa hormat mereka akan datangnya bulan Ramadlan mulai dari mengadakan tadarusan, buka masal, sedekah pada yatim piatu dll. Ada juga warung atau tempat yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat khusus dibulan Ramadlan ditutup rapat-rapat. Yang lebih mengagumkan lagi adalah sebagian grup musik terutama yang beraliran koplo, khusus dibulan suci ini ketika mereka mentas maka lagu-lagu yang didendangkan adalah lagu-lagu yang berbau religi mulai tombo ati dan bermacam-macam solawat, namun yang sedikit mengusik adalah iringan lagu yang mereka bawakan adalah nada music beriramakan Asholole/koplo dan dilantunkan oleh seorang vokalis perempuan yang karena mungkin terbawa kebiasaan, ketika sholawatan maka juga akan disertai dengan sedikit tarian lenggak-lenggok.

Pertanyaan :

a.  Bagaimanakah hukum menyenandungkan lagu religi atau solawatan yang diiringi dengan tabuhan irama koplo?

Jawaban

a.  Hukumnya haram karena dalam realitanya di dalamnya terdapat unsur-unsur berikut ini:

1. Merusak bacaan

2. Mengandung istihza (meremehkan atau melecehkan)

3, Terjadi tasyabbuh bil fussaq (menyerupai orang fasik)

Bila unsur-unsur tersebut di atas tidak terjadi, maka menurut Imam Ramli dan Imam Zarkasyi, masing-masing mempunyai hukum tersendiri, yakni:

1.      Hukum melagukannya makruh

2.      Hukum menggunakan alat malahi, haram

3.      Hukum bershalawat, sunah

REFERENSI

1. Bad’ al Masajid h.33

4. Al Fatawi al Haditsiyah j. 1 h.108

2. Faidh al Qadir j. 6 h. 104

5. Hasyiyah al Jamal j. 5 h. 381

3. Qurrah al ‘Ain bi Fatawi al Syaikh Isma’il Zain h. 201

 

1- بدع المساجد ص : 33

(مسألة ز) سئل السيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المتوفى بالمدينة سنة 1304 عن جماعة يقرءون مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - يطربون فيه بالغناء والألحان والتكسير خصوصا في الأشعار والقصائد المتعلقة بجنابه - صلى الله عليه وسلم - ويرفعون أصواتهم رفعا شديدا ويمدون المقصور وقصرون الممدود ويقفون في أثناء الكلمات ويقطعون بعضا عن بعض كما فعلوا بمثل قوله أشرق البدر علينا الأبيات يقولون أشرقا البادرو علاينا مارحبان الخ فهل ذلك حرام أو مكروه أو مباح؟ فأجاب بقوله التغني بالألحان والتكسير ورفع الصوت في قراءة المولد حرام بل الواجب على من حضر قراءة المولد سواء القارئ والسامع أن يكون فصيحا غير لاحن خافضا غير رافع الصوت خاشعا متواضعا متأدبا لحضرته وعظمته - صلى الله عليه وسلم - وأن يتأمل ويتفهم ما يسمعه من أخلاقه الكريمة كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم.

2- فيض القدير الجزء السادس ص 104

من تشبه بقوم أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجوس بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث ( بالحكمة التي هي سنة وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر في هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة في الهدي في الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين فاذا إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه وقال ابن تيمية هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك اهـ في اللباس عن ابن عمر بن الخطاب قال الزركشي فيه ضعف ولم يروه عن ابن خالد إلا كثير بن مروان

3- قرة العين بفتاوي الشيخ إسمعيل زين صـ 201

سؤال: ما قولكم فيمن صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند فعل ما حرم الله؟ الجواب أن ذلك حرام لأنه يعتبر إستهزاء للصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى غير موضع لائق.

4- هامش الجمل على المنهج الجزء 5 ص 380 دار الفكر

(كغناء) بكسر الغين (بلا ألة واستماعه) فانما مكروهان لمافيهما من اللهو امامع الالة فمحرمان وتعبيري اولى بالاستماع هنا وفيما يأتي اولى من تعبيري بالسماع قوله (فانهما مكروهان) ولومن اجنبية اوامرد الاّ ان خاف فتنة اونظرا محرما والاّحرم وليس من الغناء مااعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الاعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء ان قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة او على معصية او لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه. اهـ ح ل. (قوله أما مع الألة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر في شرحه أنّ الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الألة فقط والغناء على الكراهة.

5- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (1 / 325)

وسئل نفع الله به عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ فإن قلتم : غنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار ، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا ، وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التروايح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ، ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعا ، وقاعدة الشرع مهما رجحت المفسدة حرمت المصلحة ، وصلان التراويح سنة ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك ؟ .

فأجاب بقوله : الموالد والأذكار التي تفعل غندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه ، وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب ، وبعضها ليس فيه شر لكنه قليل نادر، ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم ، وبفرض أنه عمل في ذلك خير ربما خيره لا يساوي شره ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه ، والخير يكتفى منه بما تيسر .


0Komentar