Deskripsi Masalah
Sebagian dari warisan nenek moyang adalah menaruh sesajen (Be' sabe' ) di tempat yang di anggap anker tradisi ini tetap utuh sampai saat ini meraka meyakini bahwa memang di tempat anker tersebut ada jin dil, yang bisa mengganggu kita, salah satunya jika mempunyai acara di suatu rumah jika tidak menaruh sesajen di tempat yang di anggap anker maka jin-nya akan mengganggu pada acara tersebut terkadang dari salah satu kelurga meraka ada yang sakit, jatuh, dan lain sebagainya maka mereka menaruh sesajen tersebut di sumur-sumur terdekat rumah shohibil hajah, tidak hanya itu, biasanya jika ada orang. yang sakit lalu di bawa ke dukun maka dukun akan memberi petunjuk untuk menaruh sesajen hanya dijadikan syarat. Hal ini dalam tradisi madura khusus nya sudah terbukti orang yang sakit bisa sembuh setelah menaruh sesajen tersebut, akan tetapi masyarakat sekitar juga tetap meyakini bahwa yang bisa membuat kita sakit dan sembuh tetap Allah SWT.
Pertanyaan:
- a. Apakah benar bahwa jin dll. bisa mengganggu sebagaimana deskripsi di atas ?
- b. Bagaimana hukum menaruh sesajen seperti di atas. ?
Jawaban:
- Secara umum jin bisa mengganggu manusia sebagaimana manusia bisa mengganggu jin. Namun keyakinan masyarakat sebagaimana deskripsi tidak dibenarkan karena dianggap Tathayyur (percaya mitos).
- Tidak dibenarkan karena praktek sesajen dianggap التقرب إلى الجن (mendekatkan diri kepada jin) dan perbuatan menyia-nyiakan harta.
السنن الكبرى للبيهقي (9/ 527)
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، أنبأ علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثني عمر بن هارون، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، يرفع الحديث أنه نهى عن ذبائح الجن، قال: وأما ذبائح الجن أن تشتري الدار وتستخرج العين وما أشبه ذلك , فتذبح لها ذبيحة للطيرة. قال أبو عبيد: وهذا التفسير في الحديث معناه أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم , فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه
التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 582)
(نهى عن ذبائح الجن) أي ما يذبح مرادًا به الجن، كما يذبحه على الآبار لذلك وعلى المرضى ونحو ذلك؛ لأنه أريد به غير الوجه الشرعي الذي تراق له الدماء، وقريب منه ما يذبح على العمائر المستجدة
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 341)
قال النووي: قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك؛ لأنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن العمل بالطيرة ولامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة، وهي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه- انتهى.
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ 259)
(الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة، وما يحرم منهما ولا يحرم) وذلك أن التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره وإن الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم أربعة أقسام: (الأول) : ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث إنه عن سبب محقق في مجاري العادة لا يكون حراما، فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرور، والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء، وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد
(والقسم الثاني) : ما كان جريان العادة الربانية به في حصول أمر أكثريا لا اطراديا ككون المجمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالاعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم، وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لأكثريته؛ إذ الحكم للغالب فهو كالقسم الأول قلت: وعلى القسم الأول تحمل جملة أحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم - «فر من المجذوم فرارك من الأسد» ومنها قوله: - صلى الله عليه وسلم - «من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا أي برصا فلا يلومن إلا نفسه» كما في الجامع الصغير
(والقسم الثالث) : ما لم تجر عادة الله - تعالى - به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشق الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث إنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث «أنه - عليه السلام - كان يحب الفأل الحسن، ويكره الطيرة» فالطيرة فيه محمولة على هذا القسم؛ لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه. وأما غيره فلأنه لم يسئ ظنه بالله - تعالى - لا يصيبه منه بأس فمن هنا لما سأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له: إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة، قال له: نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله - تعالى - «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن الله - تعالى - يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بالله - تعالى - ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله - تعالى - فلا يتضرر. اهـ. (والقسم الرابع) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الأكثرية، ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول، وعدمه كالجرب فمن ثم قال - صلى الله عليه وسلم - لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل «فمن أعدى الأول» . وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضا لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني. وهو الله - سبحانه وتعالى - الخالق القادر على كل شيء كما تقدم عن العزيزي على الجامع الصغير فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة والمرض الذي من هذا القسم كالجرب هو المراد ببعض الأمراض فيما نقله صاحب القبس عن بعض العلماء من قوله: إن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا عدوى» معناه قال ابن دينار: لا يعدي خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين - عليه السلام - أن ذلك من عند الله - تعالى - اهـ وهو محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره - عليه السلام - من الوباء والقدوم على بلد هو فيه اهـ قال الأصل: وهذا حق فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مر وإلى آخر ما تقدم والممرض في قوله - عليه السلام - «لا يحل على الممرض المصح» هو صاحب الماشية المريضة والمصح هو صاحب الماشية الصحيحة قال ابن دينار ومعنى الممرض المصح بإيراد ماشية على ماشيته فيؤذيه بذلك فنسخ بقوله لا عدوى وقيل: معناه لا يحل المجذوم محل الصحيح معه يؤذيه، وإن كان لا يعدي فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر لا من العدوى.
آكام المرجان في أحكام الجان» (ص157):
الباب الموفي خمسين في بيان صرع الجن للإنس قال الشيخ أبو العباس رحمه الله صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الجن وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه وقد يكون وهو كثير والأكثر عن بغض ومجازاه مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون آذاهم إما ببول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم وان كان الإنس لا تعرف ذلك وفي الجن ظلم وجهل فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه وقد يكون عن عبث منهم وشر ميل سفهاء الإنس وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وان كان برضا الآخر فكيف إذا كان مع كراهته فإنه فاحشة وظلم يخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة لتقوم عليهم الحجة بذلك يعلموا بأنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن وما كان من القسم الثاني فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى ولم يستحق العقوبة وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات ولهذا يوجدون كثيرا في الخراب والفلوات ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس اخبروا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس لأن الله تعالى يقول {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقال تعالى {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي} صدق الله العظيم»
البحر الذي زخر في ألفية الأثر ٨/١٠٧ السيوطي
فمن المعلوم أن الشيطان الجني يحاول أن يضر الإنسان حتى في بدنه، فالجن قد يلاطفون الإنسان، وقد يؤذونه في نفسه، وقد يؤذونه في أهله، وقد يؤذونه في ولده، والذي يحول بينه وبين ذلك هو أن يستعيذ بالله تعالى من شرهم، وأن يذكر اسم الله تعالى
حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 45)
وأما الكثير فالأولى اجتنابه. (و) لا يبول في (جحر) لحديث أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يبال في الجحر» ، وهو بضم الجيم وسكون الحاء الثقب. وألحق به السرب بفتح السين والراء وهو الشق. والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١/ 157):
«(و) لا في (جحر) . وهو بضم الجيم وسكون الحاء المهملة: الخرق النازل المستدير للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره لما يقال: إنه مسكن الجن، ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه. قيل: إن سعد بن عبادة أتى سباطة قوم فبال قائما فخر ميتا، فقالت الجن في ذلك: {الرجز} نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم يخط فؤاده. وقيل إن سبب موته أنه بال في جحر»
آكام المرجان فى احكام الجان للشبلي - (ج 1 / ص 29)
فصل وغالب ما يوجد الجن في مواضع النجسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والشيوخ الذين تقرن بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيرا إلى هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسة ومنهم من قال إنه تعبد لا يعقل معناه والصحيح أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضا مأوى الشياطين والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي ولهم أحيانا مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهى عن الصلاة فيها لأن الشياطين تتنزل عليهم فيها وتخاطبهم ببعض الأمور كما تخاطب الكهان وكما كانت تدخل في الأصنام وتكلم عابدي الاصنام وتفتنهم في بعض المطالب كما تفتن السحرة وكما يفتن عباد الأصنام الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد تقضى بعض حوائجهم إما قتل بعضهم أو إمراضه وأما جلب بعض من يهوونه أو إحضار بعض المال ولكن الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من النفع بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع والله تعالى أعلم بالصواب
الترمسي الجزء الثاني مع هامشه ص: 398-399
(قوله لأنها مأوى الشياطين) يؤخذ من هذا واستدل بذلك أي بحديث الوادي السابق قال في القديم قال بعضهم ومأوى الشياطين كل موضع غير مأهول كالمغارات والشعوب والأرحبة الخراب قال صاحب الوافي كل موضع يتشوس الإنسان منه ويحصل له الوهم والخوف منه مأوى الشياطين إنتهى وظاهر حديث الوادي أنه إن ظهر لأحد شيطان في موضع كرهت الصلاة فيه أبدا .
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين (ص: 214)
(مسألة) ترد الدار بشؤمها بأن جربت بأن كل من يسكن فيها يصاب بمصيبة. اهـ من أقرب المسالك (مسألة) ترد الدار إن سكنها الجن وكانوا يؤذون ساكنها. اهـ منه
عمدة المفتي والمستفتي (ص: ٢٨٦)
مسالة زعمت الزوجة أن مسكن الزوج مسكون من الجن فنفرت منه وسمعت من الناس أنه مشوم، قال شيخنا المؤلف نقلاً عن متأخر وهو شيخنا العلامة سليمان بن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ما لفظه : حيث كان الحال ما وصف السائل من تضرر الزوجة من الوحشة في الدار وخشيتها على عقلها لما تراه من الخيالات وتوقمت أن البيت مسكون من الجن لما اعتراها من الأسقام والآلام لم يجب على الزوج أن يأتيها بمؤانسة إذا خرج حتى يندفع عنها الضرر والوحشة، بل يجب عليه إبدال المسكن بغيره مما تأمن فيه على نفسها، لأن الوحشة وخوف ضرر العقل قد لا يندفع بالمؤانسة، فقد يرى الشخص من الخيالات ما لا يراها من هو مصاحب له، وإنما لم تجب المؤانسة لما في تكليفه بها مع إيجاب المسكن من المشقة والكلفة، فاكتفى بإبدال المسكن رفقاً بالزوجين ورعاية للحقين، لا سيما والزوجة قد تطيرت من الدار المذكورة واعتقدت شومها، وأن ما أصابها من الأمرض بسبب الدار وسكناها فيها، فيسعى الزوج في إزالة هذا الاعتقاد الفاسد بإبدال المسكن من المعاشرة بالمعروف ـ إلى أن قال ـ وسئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال كم دار سكنها ناس فهلكوا ثم آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيما نرى اهـ قال في فتح الباري قال المازري فحمله مالك على ظاهره والمعنى أن قدر الله ربما اتفق منه ما يكره عند سكنى الدار فيصير ذلك كالسبب وقال ابن العربي لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها وأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق
بالباطل [قلت: وما أشار إليه ابن العربي من تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة الخبر بنفي العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافقه شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له ذلك أنه من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهى عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار أن يبادر إلى التحول عنها، لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم انتهى كلام الحافظ، وتصدق المرأة في ذلك إذ لا يعرف إلا من جهتها، فقد صرح في التحفة والنهاية والمغني وغيرها بأنها تصدق في عذر ادعته إن كان لا يعرف إلا منها وإلا احتاجت إلى إثباته انتهى. ورأيت في حواشي العبادي على فتاوى ابن حجر الحديثية ما نصه: سئل شيخ شيوخنا الزيادي عن رجل تزوج بنتاً صغيرة ودخل بها في داره فاعترضها الجن فأخرجت فصحت ثم عادت فجنت ثم أخرجت فصحت، فأجاب بقوله : إذا حصل لها الضرر من داره نقلت منها إلى محل لائق بها، فإذا ذهبت إلى بيت أهلها برضاه لا تسقط نفقتها، وإذا طلقها لم يرجع عليها بشيء.
(بلغة الطلاب - (( ص90-91)
مسألة ث : العادة المطردة فى بعض البلاد لدفع شر الجن من وضع طعام أونحوه فى الأبيار أوالزرع وقت حصاده وفى كل مكان يظن أنه مأوى الجن وكذلك إيقاد السرج فى محل إدخار نحو الأرز الى سبعة أيام من يوم الإدخار ونحو ذلك كل ذلك حرام حيث قصد به التقرب إلى الجن بل إن قصد التعظيم والعبادة له كان ذلك كفرا - والعياذ بالله - قياسا على الذبح للأصنام المنصوص فى كتبهم .وأما مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله ليدفع شر ذلك الجن فجائز ما لم يكن فيه إضاعة مال مثل الإيقاظ المذكور أنفا. فإن ذلك ليس هو التصدق المحمود شرعا كما صرحوا أن الإيقاد أمام مصلى التراويح وفوق جبل أحد بدعة. قلت: حتى إن مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله لا ينبغى فعله فى خصوص تلك الأماكن لئلا يوهم العوام ما لا يجوز إعتقاده
سراج العارفين ص : 57
اما وضع الطعام والأزهار في الطروق أو المزارع اوالبيوت لروح الميت وغيره في الأيام المعتادة كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما فكل ذلك من الأمور المحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل أهل الشرك
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 540)
(وتحرم الذبيحة) إذا ذبحت (تقربا إلى السلطان) أو غيره عند لقائه لما مر (فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس أو ليرضي غضبانا جاز كالذبح للولادة) أي كذبح العقيقة لولادة المولود؛ ولأنه لا يتقرب به إلى الغضبان في صورته بخلاف الذبح للصنم
«شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» (ص703):
«ويحرم الذبح تقرباً إلى سلطان أو غيره عند لقائه؛ لما مر، فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس، أو ليرضي غضباناً جاز؛ لأنه لا يتقرب به إلى الغضبان، بخلاف الذبح لنحو الصنم. ولو ذبح للجن حرم إلا إن قصد التقرب إلى الله؛ ليكفيه شرهم فيسن، بل لو ذبح لا بقصد التقرب إلى الله ولا إلى الجن، بل لدفع شرهم فهو كالذبح لإرضاء غضبان، أفاده في "الروض" و"شرحه" ونقل في الأخيرة عن أبي مخرمة وغيره الحرمة، ولكن ما مر عن "شرح الروض" من عدمها هو القياس، كما مر»
0Comments