GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Makan dulu lalu bayar, termasuk akad apa ?

Makan dulu lalu bayar, termasuk akad apa ?

Juli adalah salah seorang santri yang terhitung boros. Uang kiriman habis sebelum waktunya adalah hal yang biasa baginya. Akhirnya, untuk sedikit meng
Daftar Isi
×

   Deskripsi Masalah :

   Juli adalah salah seorang santri yang terhitung boros. Uang kiriman habis sebelum waktunya adalah hal yang biasa baginya. Akhirnya, untuk sedikit menghemat dia berinisiatif untuk menitipkan uangnya diwarung dan dimintai nasi, rokok dan kebutuhannya yang lain. Setiap kewarung dia hanya bilang apa saja yang ia ambil tampa mengetahui harga masimg-masing. Begitu seterusnya sampai akhirnya uang itu habis dan pihak warung memberikan totalnya.

      Pertanyaan :

      a.  Akad apakah yang dilakukan Juli dengan pihak warung ?

      Jawab :

      Yang dilakukan oleh Juli dengan pihak warung bisa jadi tergolong dlomanul mutlafat yakni: Juli merelakan uangnya digunakan / ditasharrufkan oleh warung untuk selanjutnya diganti dengan barang yang diambil dari warung. Demikian ini jika uang tersebut direlakan oleh pemiliknya untuk digunakan. Dan jika dihutangkan kepada warung untuk kemudian Juli dapat mengambil barang yang ada diwarung, maka hukumnya haram karena termasuk riba qordl. Jawaban di atas mengacu pada madzhab Hanafi.

      Ta’bir :

في رد المحتار 5/20 ( مكتبة التجارية) مانصه :

[ فروع ] ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا . ( قوله : ما يستجره الإنسان إلخ ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا , فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال : ومما تسامحوا فيه , وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح . ا هـ . فيجوز بيع المعدوم هنا . ا هـ . وقال : بعض الفضلاء : ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة , وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي , وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط . قلت : كل هذا قياس , وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان , ويكون ضمانها بالثمن استحسانا وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية ; لأن قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به , وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي , وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن ; لأنه معلوم . ا هـ . واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة . ا هـ . قلت : ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم , لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم قال : في الولوالجية : دفع دراهم إلى خباز فقال : اشتريت منك مائة من من خبز , وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ; لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه , فكان المبيع مجهولا ولو أعطاه الدراهم , وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء ; لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع , وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا . ا هـ . قلت : ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله , فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى , وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن , فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعا , وإن كان على نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية , فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ , لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيميا فإن قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحسانا كقرض الخبز والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض , أو على المقبوض على سوم الشراء . ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال : ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه , وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة . قال : في التتمة : تعتبر يوم الأخذ قيل : له لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال : يعتبر وقت الأخذ ; لأنه سوم حين ذكر الثمن . ا هـ .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء السادس باب الكراهية فصل في البيع.

من وضع درهما عند بقال يأخذ منه  ما شاء كره له ذلك ; لأنه إذا ملكه الدرهم فقد أقرضه إياه , وقد شرط أن يأخذ منه ما يريد من التوابل والبقول وغير ذلك مما يحتاج إليه شيئا فشيئا , وله في ذلك نفع , وهو بقاء درهمه وكفايته للحاجات , ولو كان في يده لخرج من ساعته , ولم يبق فيصير في معنى قرض جر نفعا , وهو منهي عنه , وينبغي أن يودعه إياه ثم يأخذ منه شيئا فشيئا , وإن ضاع فلا شيء عليه ; لأن الوديعة أمانة . ( قوله : ومن وضع درهما عند بقال إلخ ) قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف وكل قرض جر منفعة لا يجوز مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا ; لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا , وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه , وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز , وكذلك لو باعه شيئا , ولم يكن شرط البيع في أصل العقد جاز ذلك , ولم يكن به بأس إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره , وذلك ; لأن القرض تمليك الشيء بمثله فإذا جر نفعا صار كأنه استزاد فيه الربا فلا يجوز ; ولأن القرض تبرع وجر المنفعة يخرجه عن موضعه , وإنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد , وإذا لم تكن مشروطة فيه يكون المقترض متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه صلى الله عليه وسلم في بدل القرض , وقد روي عن ابن عمر أنه كان يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه أجود مما أخذ قال القدوري في شرحه والذي حكي عن أبي حنيفة أنه أقرض رجلا مالا ثم جاء ليقبضه فلم يقف في ظل حائطه ووقف في الشمس حتى خرج  إليه فلا أصل له وأبو حنيفة أفقه من ذلك ; لأن الوقوف تحت الحائط ليس بمنفعة تملك , ولا أوجبها القرض , ولو منع من ذلك لمنع من الجلوس في سراجه ; لأنه انتفاع به , وهذا لا شبهة فيه . ا هـ أتقاني ( قوله : وله ) أي للمقرض . ا هـ .

البحر الرائق 8/373 (دار الكتب العلمية) مانصه :

ومن وضع عند بقال درهما يأخذ منه ما شاء كره له ذلك ; لأنه إذا ملكه الدرهم فقد أقرضه إياه وقد شرط أن يأخذ منه من القبول وغيرها ما شاء وله في ذلك نفع بقاء الدرهم وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق فصار في معنى قرض جر نفعا وهو منهي عنه وينبغي أن يودعه عنده ثم يأخذ منه شيئا فشيئا وإن ضاع فلا شيء عليه ; لأن الوديعة أمانة ا هـ

وفي رد المحتار 6/713 (مكتبة التجارية) مانصه :

( و ) كره ( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم ) أو برا لخوف هلكه لو بقي بيده . يشترط ( ليأخذ ) متفرقا ( منه ) بذلك ( ما شاء ) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك شرنبلالية , لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا قهستاني وشرنبلالية . ( قوله بقال ) قال في القاموس البقال بياع الأطعمة عامية والصحيح البدال ا هـ ( قوله يشترط ) جملة حالية أي يشترط الأخذ وقيد به لما في غاية البيان إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه صلى الله عليه وسلم ا هـ ( قوله ولو لم يشترط حالة العقد إلخ ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها قال ط والأولى أن يقول : أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين , ويكون عطفا على قوله : يشترط قال في الشرنبلالية , وجعل المسألة في التنجيس والمزيد على ثلاثة أوجه : إما أن يشترط عليه في القرض , أن يأخذها تبرعا أو شراء , أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني : لا يجوز , لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث : جاز لأنه ليس بشرط المنفعة , فإذا أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه ا هـ . أقول : الوجه الثالث يلزم منه الثاني فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن يحمل الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله ( قوله وهو بقاء ماله ) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته . ولم يبق منح ( قوله قهستاني وشرنبلالية ) عبارة القهستاني : فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكره بلا خلاف كما في المحيط ا هـ وهذا هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناه وبه علم أن قول الشرح : يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في بعض النسخ .

وفي الفتاوي الهندية 5/378 (دار الفكر) مانصه :

ومن وضع درهما عند بقال ليأخذ منه ما شاء يكره ذلك ومعنى المسألة أن رجلا فقيرا له درهم يخاف أن لو كان في يده يهلك أو يصرف إلى حاجته لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أكثر من غيرها كما في شراء التوابل والملح والكبريت وليس له فلوس حتى يشتري بها ما سخط من الحاجة كل ساعة فيعطي الدرهم البقال لأجل أن يأخذ منه ما يحتاج إليه مما ذكرنا بحسابه جزءا فجزءا حتى يستوفي ما يقابل الدرهم وهذا الفعل منه مكروه لأن حاصل هذا الفعل راجع إلى أن يكون هو قرضا فيه جر نفع وهو مكروه ولكن الحيلة فيه لو أراد ذلك أن يستودع البقال درهما ثم يأخذ منه ما شاء فإذا ضاع فهو وديعة ولا شيء عليه ثم لما أخذ المودع من البقال شيئا فشيئا يملكه ما أعطاه جزءا فجزءا بمقابلة ما يأخذه فيحصل له المقصود من غير كراهة كذا في النهاية .

وفي البحر الرائق 5/458 (دار الكتب العلمية) مانصه :

وفيهما أيضا رجل دفع دراهم إلى خباز , فقال اشتريت منك مائة من من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ; لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه بعقد البيع فكان البيع مجهولا فإذا أكل كان الأكل بحكم عقد فاسد , ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه في كل يوم خمسة أمناء , ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال. وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع , وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا ا هـ .

وفي الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2/639-640 مانصه :

(ومنها) أي من الآفات (إقراض البقال دراهم ثم) انه (يأخذ منه) أي من ذلك البقال (بها) أي بتلك الدراهم (مايشاء) من الأطعمة (شيئا فشيئا) كلما أراد (فإنه مكروه) كراهة تحريم قال في شرح الدرر وكره إقراض بقال دراهم ليأخذ منه ما شاء لأنه قرض جر نفعا وهو منهي عنه وقال الوالد رحمه الله تعالى في شرحه وهو عدم بقاء دراهمه في يده إذ لو كانت في يده لخرجت كما بينه في ذخيرة العقبى -إلى أن قال- (وينبغي أن يستودعها) أي الدراهم (البقال) أي يدعها عنده وديعة له ( ثم يأخذ منه ما يشاء) من الأطعمة (فإذا ضاع ) ذلك المال من البقال(فلاشيء على البقال) حيث لم يفرط في الحفظ -إلى أن قال- وفي شرح الوالد رحمه الله تعالى بل هي وديعة ولم يرد النهي عنها إذا جرت نفعا.

0Komentar