GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Hukum bermakmum pada imam yang waswas

Hukum bermakmum pada imam yang waswas

Daftar Isi
×

Deskripsi Masalah :

Vicky adalah seorang imam sholat yang sok-sok waswas. Suatu hari Dany berjama'ah sholat Ashar bersama Vicky. Ketika Vicky telah melakukan Takbirotul Ihrom, Dany pun segera mekalukannya juga. Selang beberapa detik datanglah syaithon untuk menggoda Vicky, sehingga muncullah perasaan waswas pada hati Vicky dan pada akhirnya Vicky membatalkan sholatnya. Hal ini berulang-ulang sampai beberapa kali. Dany sebagai ma'mum menjadi kebingungan mengenai langkah yang harus ia lakukan. Apakah ia harus meneruskan sholatnya sendiri tanpa berjama'ah, ataukah niat berjama'ah lagi ketika Vicky sang imam telah melakukan takbirotul ihrom yang kedua kalinya, atau bahkan dia harus membatalkan sholatnya juga.

Pertanyaan:

Dari beberapa langkah diatas atau langkah-langkah yang lain, langkah manakah yang terbaik untuk dilakukan Dany?

Jawab:

Langkah yang  dilakukan Dany tidak ada yang terbaik. namun Dany boleh memilih satu diantara dua langkah yaitu : niat berjama'ah lagi ditengah-tengah sholat atau membatalkan sholatnya. Apabila tidak memilih salah satu diantaranya, maka Dany tidak boleh mengikuti gerakan Vicky. Karena pada hakikatnya, antara sholatnya Dany dan Vicky sudah tidak ada hubungan lagi disebabkan batalnya sholat Vicky pada saat takbirotul ihrom.

Ta'bir:

في تحفة المحتاج 2/358-359 (دار صادر) مانصه :

(لو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته  جاز ) فلا تبطل صلاته به ( في الأظهر ) مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة.

في الشرواني مانصه :

قول المتن ( ولو أحرم منفردا إلخ ) إنما قيد به ; لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز  بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم وكذا غيرها في الأصح ; لأن الجماعة حصلت , فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول المتن ( جاز في الأظهر ) والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة , فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني , والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر . ا هـ . قول المتن ( في الأظهر ) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول المتن ( في خلال صلاته ) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني ( قوله : فلا تبطل ) إلى قوله قال الجلال في النهاية ( قوله : مع الكراهة ) إلى قوله وصح في المغني ( قوله : مع الكراهة المفوتة إلخ ) , وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالإمام الأول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر . ا هـ . سم .

في سم مانصه :

في سم مانصه : ( قوله : مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ) إذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوته فضيلة اقتدائه بالإمام الأول أو لا تفوت إلا فضيلة الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر ( قوله : المفوتة ) أي حتى فيما أدركه خلافا للزركشي هنا وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخيرة شرح م ر . - إلى أن قال-  . ( قوله : واستظهاره للثاني فيه نظر بل لا يصح إلخ ) ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف من أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة بل من الإمامة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز ; لأنه هو الراجح في المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك ش م ر ( قوله : بأن الإمام لو اقتدى بآخر سقط اقتداؤهم به ) ظاهره أنه لا يحتاج في صحة اقتدائه بآخر إلى إخراج نفسه من الإمامة قبل الاقتداء بل اقتداؤه بالآخر يتضمن خروجه من الإمامة وفيه نظر وهل يحتاج المقتدى به حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب , وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته ; لأن إخراجه نفسه من الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء خلافا في ذلك لما يقتضيه إطلاق عبارة الشارح ويأتي في الاستخلاف آخر باب الجمعة سننبه عليه بهامش ذلك المحل وفاقا لمقتضى  قوله أول الفصل وأنها لا تنقطع بنية الإمام قطعها إلخ – إلى أن قال -  ( قوله : بتأخره عنه صلى الله عليه وسلم ) فيه أمور أحدها أن مجرد تأخره عنه لا يقتضي خروجه من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء الجميع الثاني أن الإمام إذا تأخر هل يجب على المأموم نية المفارقة أو لا لفواته صورة الاقتداء والمتجه الثاني ثم رأيت ما تقدم الثالث قد يتوهم بطلان صلاة المأموم بتأخر الإمام وليس كذلك ; لأن المبطل تقدم المأموم لا صيرورته متقدما بلا تعد منه ( قوله : والصحابة بتقدمه ) أي صاروا مقتدين قال في شرح الإرشاد ويكره ذلك أي الاقتداء للمنفرد دون المأموم الآتي لما في المجموع من أنه لو افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث جهل حاله ثم علم الإمام فخرج وتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول جاز ذلك بلا خلاف وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة بخلاف من أحرم منفردا وكذا إذا أحدث الإمام واستخلف , فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة . ا هـ . وبه يعلم أنه لو كان في جماعة فنوى قطعها من غير تبين نقص في الإمام ثم اقتدى بإمام آخر كره له لوجود الخلاف في البطلان خلافا لمن وهم فيه ولو فارق الأول لعذر أتم منفردا ويكره له الاقتداء بآخر فيما يظهر ا هـ ما في شرح الإرشاد .

في البجيرمي على الخطيب 2/151-152 (دار الكتب العلمية) مانصه :

ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة , بالأوتار وخرج منها بالأشفاع , لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينو بين  كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير , فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر , ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة , أما مع السهو فلا بطلان . قوله : ( وخرج منها ) أي وحرم عليه ذلك إن كان في فريضة إذ قطع الفرض حرام , فإن كان في نافلة واستدام  الصلاة مع الخروج بالشفع حرم أيضا لتعاطيه عبادة فاسدة وإلا فلا لكن يكره ا هـ . قرره شيخنا وهو وجيه ا هـ ا ج وفي القول التام لابن العماد : يقع لكثير من الموسوسين أنه يحرم بالصلاة ثم يتوسوس في صحتها فيخرج نفسه من الصلاة بالتسليم , ثم ينوي الصلاة ثانيا وهو آثم على كل حال لأن الصلاة الأولى إن لم تكن انعقدت فلا حاجة في الخروج منها إلى التسليم , والإتيان بالعبادة الفاسدة في غير موضعها حرام , وإن كانت صلاته انعقدت حرم عليه قطعها خلافا للإمام والغزالي فإنهما جوزا قطع الفريضة إذا كان الوقت متسعا ولهذا الوجه يجب تخصيصه بغير الجمعة , أما الجمعة فالخروج منها حرام بكل حال . قوله : ( أخرى ) التعبير بأخرى غير ظاهر لأنه نوى افتتاح الصلاة التي هو فيها لا غيرها قوله : ( بطلت صلاته ) لأنه يشترط في الأركان عدم الصارف وقصده الافتتاح بالثانية يتضمن إبطال الأولى فصار ذلك صارفا عن الدخول بها لضعفها عن تحصيل أمرين الخروج والدخول معا , فيخرج بالأشفاع لذلك . وقوله : أو افتتاحا لا ينافي قوله السابق ناويا بكل منها الافتتاح لأن هذا فيما إذا نوى الافتتاح بينهما , وما سبق فيما إذا نوى الافتتاح بالتكبير ا هـ م د فرع : لو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لأنا نشك في هذه التكبيرة أنها شفع أو وتر فلا تنعقد مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ا هـ شرح م ر . قوله : ( فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى ) مقابل لقوله ناويا بكل منها إلخ قوله : ( ومحل ما ذكر ) أي من دخوله بالأوتار وخروجه بالأشفاع كما قرره شيخنا قوله : ( أما مع السهو ) كأن نسي أنه كبر أو لا فكبر ثانيا قاصدا الافتتاح فلا تبطل بالثانية.

في عجالة المحتاج 1/338 مانصه :

قصل خرج الإمام من صلاته أي بحدث وغيره انقطعت القدوة لزوال الرابطة. ورأيت في فتاوى القفال : ان كل موضع بطلت صلاة الإمام خرج المأموم من صلاته وإن لم ينو مفارقته. وكل موضع خرج من إمامته لم تبطل كما إذا تغير إجتهاده في القبلة فلابد من نية المفارقة وكما لو اقتدى الإمام لأخر وجوزناه . هذا لفظه والأول لايسلم له.

في إعانة الطالبين 2/10 مانصه :

وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة والمفارقة بعذر كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت وسورة وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع.

قوله وتجوز المفارقة هذا كلام مستأنف وليس مرتبطا بقوله وإلا فانتظاره أفضل لأن المفارقة فيه جائزة بلا كراهة كما صرح به في شرح المنهج والمعنى يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة بقلبه ولكن مع الكراهة إن لم يكن عذر ومحل جواز المفارقة الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين لأن الجماعة فيها شرط وقال في النهاية ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه قوله فتفوت أي المفارقة فضيلة الجماعة قوله والمفارقة بعذر هو مبتدأ خبره قوله لا تفوت فضيلتها قوله كمرخص ترك جماعة خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك بعذر كمرخص ترك جماعة وهو كمرض ومدافعة حدث وخوف من السهو على نفس أو مال أو غيرهما قوله وتركه أي الإمام وهو بالجر معطوف على مرخص وقوله سنة مقصودة قال في التحفة الذي يظهر في ضبط المقصودة أنها ما جبرت بسجود السهو أو قوي الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظم فضلها اه قال البجيرمي ومما قوي الخلاف في وجوبه التسبيحات وليس مثلها تكبير الانتقالات ولا جلسة الاستراحة ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه اه قوله وتطويله بالجر معطوف أيضا على مرخص أي وكتطويل الإمام قوله بالمأموم ضعف أي والحال أن بالمأموم ضعفا أو شغلا قال في التحفة ولو خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر اه  قوله وقد تجب المفارقة  أي بالنية القلبية إزالة للقدوة الصورية ومحل وجوب نية المفارقة حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس هيئة المصلين أو مات لم يحتج لنية المفارقة قوله كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وذلك كحدث أو تنحنح أو ضحك أو كلام مبطل وقوله فيلزمه أي المأموم نيتها أي المفارقة قوله وإلا بطلت أي وإن لم ينو المفارقة فورا بطلت صلاته  وقوله وإن لم يتابعه أي في ركن من أركان الصلاة وقوله اتفاقا راجع لقوله بطلت أي بطلت اتفاق.

في تحفة المحتاج 2/390-391 (دار الفكر) مانصه :

وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت , وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو متوقف على نيته وحينئذ فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة . ( قوله : كأن عرض إلخ ) عبارة النهاية وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق ا هـ وكذا في المغني إلا قوله أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الإمام مثلا أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهرا وما في الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد ( قوله : ويوجه بأن المتابعة إلخ ) كأنه للإشارة إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الإمام من الصلاة لنحو حدث انقطعت القدوة , فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري .

في تحفة المحتاج 2/363-364 (دار الفكر) مانصه :

(ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق بل هي أفضل من فراقه وإن لزم عليها تطويل اعتداله بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد ; لأنه لأجل المتابعة وهو لا يضر ويشكل عليه ما مر في صلاة التسبيح الظاهر في وجوبه إلا أن يفرق بأن هيئة تلك غير معهودة ومن ثم قيل بعدم مشروعيتها بخلاف ما هنا ( وله فراقه إذا اشتغل بهما ) وهو فراق بعذر فلا يفوت به فضيلة الجماعة كما قاله جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار. قول المتن ( وله فراقه إلخ ) أي بالنية و ( قوله : بهما ) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني ( قوله : وهو فراق ) إلى قول المتن , وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد إلى خروج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح ( قوله : فلا تفوت به فضيلة الجماعة ) أي فيما أدركه مع الإمام وفيما فعله بعد منفردا ع ش ( قوله : كما قاله جمع متأخرون إلخ ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة ; لأنها خلاف الأولى نهاية.

في الفتاوى الرملي 1/238 (دار الفكر) مانصه :

( سئل ) عمن يصلي فريضة منفردا فأحرم بها فقطع صلاته ثم أحرم بها مأموما فهل القطع المذكور جائز أم لا ؟ ( فأجاب ) هو جائز .

في البيان 2/367-368 (دار الكتب العلمية) مانصه :

إذا افتتح الرجل صلاة جماعة ثم نقلها الى صلاة جماعة أخرى بأن يحرم بالصلاة خلف محدث أو جنب لم يعلم بحاله حال الإحرام فعلم الإمام بجنابته فخرج وتطهر ورجع فأحرم بالصلاة والحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء أخر وأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بجنابة الأول أو حدثه. قال أصحابنا فإن ذلك يجوز بلا خلاف على المذهب فتكون صلاة المأموم قد انعقدت أولا جماعة بغير إمام ثم صارت بعد ذلك جماعة بإمام. - الى أن قال – وأما إذا نقل صلاة الأنفراد الى الجماعة بأن أحرم بالصلاة منفردا ثم جاء أخر وأحرم بالصلاة وألحق الأول صلاته بصلاة الثاني . فهل يصح ؟ فيه قولان : أحدهما : لايصح وبه قال مالك وأبو حنيفة . والثاني : يصح ، وهو الأصح لأن أبا بكر رضي اللع عنه أمّ الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقدمه أبوبكر فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان ٌٌُُإماما. ومعلوم : أن حكمه وهو أمام مخالف لحكمه وهو مأموم فكذلك يجوز أن يكون منفردا ثم يصير مأموما.

في المجموع 5/266-267 (دار الكتب العلمية) مانصه :

قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة ; فإن نوى الدخول في الجماعة من غير أن يقطع صلاته ففيه قولان ; قال في الإملاء : لا يجوز , وتبطل صلاته ; لأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام فلم يجز , كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله , وقال في القديم والجديد : يجوز , وهو الأصح ; لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا , ثم يصلي إماما بأن يجيء من يأتم به , جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا , ثم يصير مأموما ,

في المجموع 5/270 (دار الكتب العلمية) مانصه :

( فرع ) قال صاحب البيان : إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم   , ثم علم الإمام فخرج فتطهر , ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول , قال أصحابنا : يجوز ذلك قولا واحدا , وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة , وهذا لا خلاف فيه , بخلاف من أحرم منفردا , وكذلك إذا أحدث الإمام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة هذا كلام صاحب البيان , وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي وآخرون نحوه .

في البجيرمي على المنهج 1/344 (دار الفكر) مانصه :

( ولو نواها ) أي : القدوة ( منفرد في أثناء صلاته جاز ) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما  وتبعه ) فيما هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء. ( قوله : ولو نواها أي : القدوة منفرد ) شمل ما لو أحرم منفردا وما لو أحرم في جماعة وخرج منها ثم دخل في جماعة أخرى فهو أعم من قول أصله ولو أحرم ثم نوى القدوة ولم ينبه في الشرح على الأعمية تأمل كاتبه شوبري والأولى ذكر هذا أي : قوله ولو نواها إلخ وما بعده في باب القدوة وعلم من جواز القدوة في خلال الصلاة أنه لا فرق بين أن يقتدي به قبل قراءة الفاتحة أو بعدها في أي ركعة كانت وعليه فلو نوى القدوة بمن في الركوع قبل قراءة الفاتحة سقطت عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى بمن في الركوع عقب إحرامه منفردا أما لو مضى بعد إحرامه منفردا ما يسع الفاتحة , أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه , أو يجب عليه قراءتها في الأول , وبعضها في الثاني . وهل هو في الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق ؟ قال : سم فيه نظر والأقرب أنه كالمسبوق في الصورتين أي : فيتحمل عنه الإمام الفاتحة , أو بعضها في الصورتين لصدق ضابطه عليه وهو من لم يدرك مع الإمام بعد إحرامه زمنا يسع الفاتحة ولا عبرة بسكوته بعد إحرامه منفردا لأنه لا ارتباط له بالإمام قبل اقتدائه . ا هـ . ا ط ف . ( قوله : جاز ) أي : مع الكراهة ولا يحصل بها فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا هـ شرح م ر وهذا بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء لا كراهة فيه ولا فوات فضيلة فيها والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة المأموم ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره . ا هـ . سم على المنهج وقول م ر مع الكراهة والمستحب قلبها نفلا إن كان صلى منها ركعتين إذا اتسع الوقت وإلا حرم ويجوز قلبها نفلا إن كان صلى منها ركعة , أو ثلاثا كما تقدم عن ق ل ومحله إن لم يرج جماعة أخرى وإلا كملها ندبا منفردا ثم صلاها ثانيا مع الجماعة ويجوز قطعها ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يتوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه . ا هـ . ع ش على م ر ( قوله : كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد ) أي في ابتداء صلاتهم فقاس المأمومية على الإمامية . وحاصله أنه قاس صيرورة المنفرد مأموما على صيرورته إماما في الجواز بجامع أن كلا طرأ عليه وصف في الأثناء لكن قوله أن يقتدي جمع ليس قيدا بل ولو كان المقتدي واحدا وقوله : فيصير إماما أي : إن نوى الإمامة وإلا فمجرد اقتداء غيره به لا يصيره إماما فكان الأولى للشارح ذكر هذا القيد بأن يقول كما يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة فيصير إماما لأنه دليل لدعوى نية المنفرد الاقتداء وعذر الشارح أنه تبع في ذلك شيخه الجلال المحلي في شرح الأصل . ( قوله : فيصير إماما ) لكن لا تحصل له الفضيلة إلا من حين النية أي : يدرك من الفضيلة بقسط ما صلاه من  حين نية الإمامة فإذا نواها في ركعتين من الرباعية حاز نصف الفضيلة التي هي خمس وعشرون درجة على ما تقدم ا هـ برماوي.

 

0Komentar