GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Hukum memperbarui nikah (tajdidun nikah)

Hukum memperbarui nikah (tajdidun nikah)

Table of contents
×

Deskripsi Masalah :
Pada akhir akhir ini banyak sekali TAJDIDUN NIKAH yang dilakukan oleh suami isteri dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah agar kehidupan mereka semakin membaik, belum ada surat nikah, setelah bepergian jauh yang lama dan lain lain.


Pertanyaan :
Bagaimana hukum dan akibat dari tajdidunnikah dengan alasan / tujuan tersebut ?2.  Sejauh mana pengertian تجمل dan احتياط yang memperbolehkan tajdidunnikah ?3. Sejauh mana pengertian nikah sirri menurut syara’ ?

Jawaban :
Hukum tajdidun nikah mubah, dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal.

Catatan: Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:
  • - Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga.
  • - Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.
Ikhtiyat dan tajammul bukanlah merupakan illat / alasan di perbolehkannya tajdidun nikah. Pengertian ikhtiyat adalah kehati hatian agar terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Seperti disangka kumpul kebo. Sedangkan tajammul adalah upaya untuk menaikkan prestise / jaga gengsi.3.Nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarakat berdasarkan permintaan suami kepada saksi.

Referensi :
تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء السابع ص: 391 دار صادر 
 
(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنيها كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقد لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ. سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ 
 
فتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 199 دار الفكر 
 
باب من بايع مرتين حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبى عبيد " عن سلمة قال: بايعنا النى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لى يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى " قوله (باب من بايع مرتين) أى فى حالة واحدة قوله (عن سلمة) تقدم فى " باب البيعة " فى الحرب من " كتاب الجهاد " من رواية المكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال " يا ابن الأكوع ألا تبايع " قوله (قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى والمراد بذلك الوقت وفى رواية الكشميهنى " فى الأولى " بالتأنيث قال " وفى الثانية " والمراد الساعة أو الطائفة ووقع فى رواية مكى فقلت قد بايعت يا رسول الله قال: وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له: يا أبا مسلم على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت وقد تقدم البحث فى ذلك هناك وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة قلت ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى فإذا تناهى قد يقع بين من يجىء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع منه بعد ذلك فى "

غزوة ذى قرد " حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم وكان آخر أمره أن أسهم له النبى صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل فالأولى أن يقال تفرس فيه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكونفسخا كما قال الجمهور 
 
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر 
 
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما. 
 
الأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88 المكتبة التجارية الكبرى 
 
ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لها ولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله 
 
فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165-166 
 
ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط - إلى أن قال - ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة. فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية 
 
بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر 
 
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن

امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ 
 
كتاب التعريفات ص:21 دار الكتاب العربى 
 
الاحتياط فى اللغة الحفظ وفى الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فى المأثم. اهـ 
 
التعاريف ص : 39 دار الفكر 
 
الاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشي طلب الأحوط والاحتياط الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ومنه قولهم أفعل الأحوط يعنى أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل 
 
المصباح المنير الجز الأول ص : 110 دار الفكر 
 
(تجمل تجملا) بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة. اهـ 
 
المذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 179- 180 دار الفكر 
 
الشافعية قالوا: إذا ذكروا مهرا فى السر وذكروا أكثر منه فى العلانية لزم ما عقد به أولا فإذا عقد أولا سرا على ألف ثم أعيد العقد للشهرة على ألفين جهرا لزم الذىعقدوا به أولا وهو الألف أما إذا اتفقوا على ألف فىالسر بدون عقد ثم عقدوا فىالجهر بألفين لزم الألفان المذكورين فى العقد فيعتبر مهر السر إذا مذكورا فى العقد أما إذا لم يذكر فلا يعتبر ويعتبر مهر العلانية اهـ 
 
بداية المجتهد الجزء الثانى ص : 13 دار إحياء الكتب العربية 
 
(الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أن إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة قاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرك تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح اهـ 
 
الفقه الإسلامى و أدلته الجزء السابع ص : 71 دار الفكر  
 
نكاح السر: و تأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل اهـ 
 
فيض القدير الجزء الثانى ص : 10 دار المعرفة 
 
(أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم اهـ

0Comments