GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Bagaimana cara menghitung haul modal dan laba untuk keperluan zakat ?

Bagaimana cara menghitung haul modal dan laba untuk keperluan zakat ?

Table of contents
×

Deskripsi Masalah :

إعانة الطالبين حاشية فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ج:2 ص: 254-255

ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول.

(قوله: إن لم ينض الخ) قيد في الضم.أي يضم إليه إن لم ينض بما يقوم به بأن لم ينض أصلا، أو نض بغير ما يقوم به. ومعنى النض: أن يصير ناضا دراهم أو دنانير.-الى ان قال- (قوله: بأن صار ذهبا أو فضة) تصوير للنض.وعبارة التحفة مع الأصل: لا إن نض - أي صار ناضا ذهبا أو فضة - من جنس رأس المال النصاب (1)، وأمسكه إلى آخر الحول، أو اشترى به عرضا قبل تمامه، فلا يضم إلى الأصل، بل يزكى الأصل بحوله، ويفرد الربح بحول - في الأظهر.

Ibarot diatas, menjelaskan bahwa laba yang dihasilkan dipertengahan tahun (haul) hitungan haulnya di ikutkan pada modal (ashlu) dengan syarat tidak menjadi Naddlun. Apabila menjadi Naddlun seperti; barang dagangan dengan modal emas (dinar) ditransaksikan dengan emas, atau modal perak (dirham) ditransaksikan dengan dirham kemudian uang hasil transaksi tersebut disimpan sampai akhir tahun atau dibelikan barang dagangan sebelum akhir tahun, maka haul laba (ribhun) tersebut tersendiri, tidak diikutkan pada modal.

Namun di era sekarang, alat transaksi tidak lagi menggunakan emas atau perak, bahkan sudah beralih pada penggunaan uang kertas (rupiah di Indonesia). Sehingga setiap orang yang berdagang dipastikan menggunakan modal uang kertas.

Pertanyaan :

a)        Apakah kalau menggunakan modal rupiah, harta dagangan sudah dikatakan menjadi Naddlun saat barang dagangan sudah ditransaksikan dengan rupiah?

Jawaban :

Ø  Saat barang dagangan sudah ditransaksikan dengan Rupiah sudah dikatakan menjadi naddlun karena merupakan mata uang yang sah.

Refrensi :

    1.  إرشاد المهتدين للعالم الشيخ طيب ابن العلامة ملا عبد الله البحركي-(ص/364-372) دار الكتب العلمية

وأما النقود الورقية فألحقها أكثر المعاصرين  بالذهب والفضة، فأوجبوا فيها الزكاة، وأجروا فيها الربا وشذ بعض المعصرين فجعلوها كالسلع التجارية وهذا خطاء محض لأن العملات الوارقية صارت أثمان الأشياء بدلا من الذهب والفضة  , وأصبحت ثمانا للمبيعات , وحلت محل الذهب والفضة في التعامل بها وعدت في العرف العام نقودا ذا شرعية ولها صفة الثمنية عرفا وقانونا والتزمت الحكومات بأداء بدلها عند هلاكها- الى أن قال- نعم : ذهب جمع من العلماء إلى أن الفلوس والأوراق لازكاة ولا ربا فيها , وقدوة هؤلاء الأعلام هو إمامنا الإمام الشافعي " رحمه الله " , إذ ورد فـي كتاب الأم هذا النص : ولا بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل , لأن ذاك ليس مما فيه الربا . انتهى , وقال الشافعي أيضا في المختصر المزني : إن من الناس من كره أن يسلم دينار ا أو درهما في فلوس , وهو عندنا جائز , لأنه لا زكاة فيها , وإنها ليست بثمن للأشياء المتلفة . انتهى .  وتبع  الإمام الشافعي في هذا الذي ذهب اليه الإمام أبو القاسم الرافعي في كتابه الكبير (فتح العزيز ) , ونصه : إن العلة فيها " أي : في حرمة الربا " صلاح الثمنية الغالبة , وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجه , لحصول معنى الثمنية , والأصح خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة . انتهى , وتبع الإمام الرافعي في هذا الإمام النووي , فحكم بحكم الرافعي عينه .

هذا ! لكن يمبغي أن هذه المسألة ليست مسألة خلافية بين بعض المتقدمين والمتأخرين , لأن موضوع البحث مختلف , وليس شيئا واحدا معينا , فإن النقود التي كانت موجودة في عصور المتقدمين من الأفلس والأورق والجلود , ما كانت معترفا بها دوليا , ولم يكن لها رصيد في مستودع رسمي فلم تكن لها قيمة معتبرة كما تبين من عبارة الإمام الشافعي " وهي : أنها ليست بثمن للأشياء المتلفة ", وكذا في عبارتي الرافعي والنووي " وهي : لانتفاء الثمنية الغالبة ", فما كانت تلك الأفلس صالحة لشراء أية حاجة أساسية , فما كان يشتري بها الا الأشياء الحقيراة التافهة , حتى ما كانت تعتبر مالا ، بل إختصاصا  , فما كانت تصلح أن تجعل صداقا ولا رأس مال للسم والقراض , وسارقها ما كان عليه تضمين , ولا عقوبة سوى التعزير , ولا تثبت الملكية لما اشتري بها , الى غير ذلك.

وللتأكد من هذا فاقرأ ما نص عليه الشخ الشرواني قي حاشيته على تحفة المحتاج لإبن حجر الهيتمي , ونصه : ما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة   المنقوشة بصورة مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمانية هل يصح البيع والشراء بها ؟ ويصير المملوك منها أو بها عرض التجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب  ؟ وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملات بها , ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا  أن يكون فيه  في حد ذاته منفعة مقصودة  يعتبر بها شرعا , بحيث يقابل بمتمول عرفا فبحال الإختيار  , والورقة المذكورة ليست كذالك انتهى.

فانظروا أيها الإخوان بعين الإنصاف إلى تقرير الشيخ الشرواني , فهل ينطبق على النقود المتعامل بها في عصرنل هذا ؟ فإننا لا نملك من الأثمان غير هذه الأوراق, ونعتبرها ثمنا خقيقا كالذهب والفصة في العصور المتقدمة, وزيادة علي هذا نقول : أن الثمنية منحصرة في هذه الأوراق النقدية في زماننا الحاضر , فنشتري بها الدور والذهب والسيارة وكل الحاجات الأساسية والكمالية وغيرها , وحتى أن العقود الكبيراة الجارية بين الدول بشأن الأسلحة والطائرات والقطارات والمشاريع الكبيراة , كل ذلك تجري مقابل هذه الأوراق النقدية , فلا يعقل أن نحكم بأن هذه النقود لا تصلح للتعامل بها, كلا لا ينطبق, بل بين نقود المتقدمين من العلماء والمتأخرين منهم  تباين كلي, فلايجتمعان في شيئ , وهذا هو الذي تسبب في ما نراه من الإختلاف الصوري بينهم. هذا وأخيرا ننصح هؤلاء الشذوذ من الناس المستحلين الربا في النقود المتداولة , بأن ينسحبوا مما أفتوا به ويتوبوا من ذلك ويظهروا ندامتهم على ما ابدوه, فلعل الله  سبحانه برحمته وفضله أن لا يعتبرهم في عداد موكلي أو مستحلي الربا, والله يهدي من يشاء إلى سوء السبيل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

    2.  شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري صحـ 362

حكم التعامل بالأوراق المالية. والأوراق المالية أو العملة الورقية التي نتعامل بها اليوم التحقيق أن لها حكم النقدين فيجب التماثل فيها وجعلوا كل عملة مستقلة جنسا ومعيار التماثل كل ما يكال في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمعياره الكيل وكل ما يوزن فمعياره الوزن فإذا لم يعرف فالعبرة بالبلد الذي هو موجود به وعلينا أن نعلم الفرق بين الجنس والنوع قال أهل المنطق الجنس هو ما شمل أنواعا يحصرها أصل واحد مثل الذهب هذا جنس لكن أنواعه متعددة الذهب الصيني والذهب الإبريز وغيرهما فأنواعه كثيرة هذا مجانس لهذا فالجنس أعم من النوع أما النوع فهو ما شمل أفرادا وهو أخص من الجنس يقولون "تنوع الشيء أنواعا" فالتماثل لا يلزم في الجنس ويلزم في النوع أي في أفراد كل منهما

    3.  أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 382)

 (ولو باعه بدون النصاب) فإن كان (من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع) لتحقق النقصان عن النصاب بالتنضيض (أو من عرض أو) من (نقد آخر بنى) حوله على حول مال التجارة (كما إذا باعه بنصاب) فإنه يبني حوله على حوله وإنما ألحق نقد غير التقويم بالعرض لأنه لا يقع به التقويم كما سيأتي وكان الأولى أن يقدم قوله في أثناء الحول على قوله من نقد التقويم والتصريح بمسألة المغبون وبمسألة الهبة وبترجيح انقطاع الحول فيما إذا باع بدون النصاب من زيادته. (فصل ربح) مال (التجارة إن ظهر) في الحول أو معه (من غير نضوض) له (بنقد التقويم) كأن اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في أثناء الحول ثلثمائة (زكى لحول الأصل) كالنتاج مع أمه بل أولى لأن المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا في غاية العسر (وإن نض به) أي بنقد التقويم (في حول الظهور) للربح (انفرد) الربح عن الأصل (بحول وإن اشترى به عرضا) كما يأتي مثاله في الفرع الآتي لخبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ولأنه متميز محقق فأفرد بالحكم بخلاف النتاج مع الأم لا يفرد لأنه جزء منها فألحق بها بخلاف الربح أما إذا نض به بعد حول ظهور الربح أو معه فيزكيه بحول أصله للحول الأول كما علم مما مر آنفا ويستأنف له حولا من نضوضه.

    4.  كنز الراغبين مع حاشية عميرة (2/ 37)

 (ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض) فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره (لا إن نض) أي صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله (في الأظهر) قال في المحرر: فإذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكها إلى تمام الحول أو اشترى بها عرضا وهو يساوي ثلاثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين، فإذا مضت ستة أشهر أخرج عن المائة. والثاني يزكي الربح بحول الأصل، ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل. وقيل: على الخلاف فيما هو من الجنس، ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل وإلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر أخرى. وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض فإذا تم زكى المائتين

قول المتن: (لا إن نض) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، والفرق بينه وبين النتاج أن النتاج من عين الأمهات والربح، إنما هو مكتسب بحسن التصرف، ولهذا يرد الغاصب النتاج دون الربح، ولو صار ناضا بإتلاف الأجنبي، فكما لو نض بالتجارة. قال الإسنوي: ولو تأخر دفع القيمة، أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم أيضا، ولو نض الربح بعد الحول، بأن كان ظاهرا قبل الحول ضم وإلا فلا. وقول الشارح: أي صار الكل ناضا احترز به عما لو نض البعض، ولو كان ناقصا ومن جنس ما يقوم به، فالحول والضم باق في الجميع، وإن قل العوض، بل قضية إطلاقه أنه لو كان رأس المال نصابا ثم نض، ونض معه ربح لا يفرد الربح الناض بحول ما دام شيء من العرض لم ينض وليس مرادا فيما يظهر. قوله: (إن ضممنا الربح) أي الناض وذلك على مقابل الأظهر، وقوله بعد ستة أشهر أي بخلاف المائة الأولى، فإنه يزكيها الآن لأنه تمام حولها.

    5.  تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 345)

ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به. فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها آخره، أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحول

قوله: (ويضم ربح) سواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق شرح م ر. وإنما ضم الربح قياسا على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا اهـ شرح حج. قوله: (إن لم ينض) بأن لم ينض أصلا أو نض بغير ما يقوم به أي بيع بغير ما يقوم به؛ لأن النض البيع، فمنطوقه شامل لصورتين، وتفسير النض بالبيع تفسير باللازم وإلا فمعناه أن يصير ناضا دراهم أو دنانير كما يؤخذ من قول الشارح: أما إذا نض إلخ. ويلزم ذلك البيع. قال أبو عبيد: إنما يسمون النقد ناضا إذا تحول بعد أن كان متاعا؛ لأنه يقال ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل كما في المصباح قوله: (فصارت قيمته) أو نض فيه بها وهي مما لا تقوم به كما في شرح المنهج، وهذه هي الصورة الثانية من المنطوق. قوله: (أما إذا نض) بأن بيع بما ذكره، وتوجيه ذلك أنه إذا نض من الجنس فقد رجع رأس المال إلى أصله فيصير الربح مستقلا، وأما إذا لم ينض أو نض من غير الجنس فلم يرجع رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلا، لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع بالمتبوع شوبري. قوله: (وأمسكه) ليس بقيد، إذ مثله ما لو اشترى به عرضا كما في شرح المنهج. قوله: (ويفرد الربح بحول) فإذا تم حوله زكاه. ولا يقال إن شرط وجوب الزكاة النصاب، والربح ليس نصابا كاملا؛ لأنا نقول: إن الإخراج ليس عنه وحده بقطع النظر عما بيده بل المعتبر في وجوب الإخراج أن يضمها لما عنده كما قرره شيخنا العزيزي.

    6.  التقريرات السديدة – (صـ 415) دار العلم الإسلامية

مسائل في زكاة التجارة :

(1)   - يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق ، وتقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به كالريال أو الدولار .

(2)   - واذا ملك العروض بعرض آخر فتقوم بنقد البلد ، فإذا غلب نقدين فبأحدهما .

(3)   - واذا بلغت قيمة العروض نصابا بأحد النقدين فتجب الزكاة.

(4)   - يضم الربح الحاصل أثناء الحول إلى حول الأصل ، ولا تحتاج الى حول جديد اذا لم تنض العروض فإذا تنضت فيبدأ للربح حولا جديدا من حين التنضيض .

صورة (1) بدأ في التجارة برأس مال مقداره 100 ألف ريال ، واشترى بها عروضا ، وفي نهاية الحول قوم العروض فبلغت 120 ألفا فتخرج زكاتها كلها .

صورة (2) بدأ في التجارة برأس مال مقداره 100 ألف ريال واشترى بها عروضا وقبل نهاية الحول بشهر نض العروض (باعاها) ، فبلغت 120 ألفا ، فيخرج زكاة 100 ألف في نهاية الحول ، وأما العشرون ألفا فيبدأ حولها من حين النضوض (البيع).

 

b)     Kalau benar, bagaimana cara menghitung haul modal dan laba?

Jawaban :

Ø  Penghitungan haul modal dan laba yang sudah di-tandlidl (ditransaksikan dengan uang rupiah) diperinci sebagai berikut:

·         Jika tandlidl terjadi pada keseluruhan modal dan laba, maka ketentuan penghitungan haul-nya sebagai berikut:

-          Apabila hasil dari tandlidl kurang dari satu nisab maka penghitungan haul modal dan laba terputus dan dimulai kembali setelah perbelanjaan harta perniagaan kedua.

-          Apabila hasil dari tandlidl mencapai satu nisab, maka penghitungan haul modal dan laba disendirikan, tidak digabung.

Refrensi  :

 Idem.


0Comments