GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Bagaimana cara mengkurskan harta dagangan, jika semua negara tidak ada yang menggunakan mata uang emas ?

Bagaimana cara mengkurskan harta dagangan, jika semua negara tidak ada yang menggunakan mata uang emas ?

Table of contents
×

Deskripsi masalah

Dalam referensi klasik fiqh dijelaskan bahwa suatu negara yang tidak menggunakan mata uang emas atau perak sebagai alat transaksi maka harta dagangan yang akan dikeluarkan zakatnya harus dikruskan dengan mata uang emas atau perak dari negara terdekat.

Kasus zakat dagangan juga merambat pada permasalahan pembisnis yang cara penghitungannya hanya berdasarkan kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa melihat naik-turunnya nilai rupiah


Pertanyaan:

a.       Bagaimana cara mengkurskan harta dagangan, jika semua negara tidak ada yang menggunakan mata uang emas ?

Jawaban:

a.       Khilaf;

ü  Menurut pendapat ar-rajih (unggul) dikurskan dengan menggunakan emas karena dengan memiliki emaslah seseorang bisa dikategorikan ghoni

ü  Menurut pendapat yang akhwat (hati-hati) dengan dikurskan menggunakan perak karena lebih dekat menuju kenishob

Referensi:

&  الأوراق النقدية حقيقتها وحكمها في الفقه الإسلامي للشيخ أحمد بن صالح بن علي بافضل صحـ: 135-136

المطلب الرابع : بماذا نلحق الأوراق النقدية في اعتبار النصاب.

اختلف المعاصرون في إلحاق الأوراق النقدية في النصاب بقيمة نصاب الذهب وهو الأعلى في الغالب أو بنصاب الفضة ..بعضهم ألحق بالفضة لأنه الأحوط في حق الفقير ، واختار هذا القول المجمع الفقهي كما سيأتي .وبالمقابل  يذهب البعض إلى اعتبار قيمة نصاب الذهب باعتبار أنه الأعدل لمالك لابمقارنة قيمة الثلاث أواق ذهب مع قيمة نصاب الغنم للأربعين شاة أو الإبل الخمسة ..يقول الشيخ يوسف القرضاوي  (..سليما لوجهة، قوي الحجة، فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة فيأموا لالزكاة كخمسمن الإبل، أو أربعينمن الغنم، أوخمسة أوسقمن الزبيب أوالتمر، نجد أنالذي يقاربها فيعصرنا هو نصا بالذهب لانصاب الفضة..) فقه الزكاة جــ 1 صــ 264 ، ورجح أيضا الدوكتور عبد الكريم زيدان في المفصل في أحكام المرأة جــ 1 صــ 367 ط 2 ، 1415 هــ مؤسسة الرسالة –بيروت . وهذا القول هو الذي يطمئن له الإنيان لكن الأحوط هو الأول ....والله أعلم .

&  الأوراق النقدية في الإقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها للأستاذ أحمد حسن صحـ 243 ط : دار الفكر المعاصر

وقد اختلف العلماء المعاصرون في ترجيح اعتماد نصاب الذهب أو الفضة لجعله أساسا لنصاب الأوراق النقدية . فمنهم من رجح اعتماد نصاب الذهب . ومنهم من اعتمد نصاب الفضة . ويبدو لي أن الراجح اعتماد نصاب الذهب ، لما يلي : 1زانخفاض قيمة الفضة في هذا العصر ، فالغرام الواحد = 12 ل.س فيكون نصابها 7140 ل . س كما مر معنا . وهذا النصاب يملكه الفقير والمسكين ، وفي إيجاب الزكاة على الفقراء والمساكين مخالغة لمقصود الشارع .2 إن موضوع تقدير نصاب الأوراق النقدية لا ينظر إليه نظرة منفصلة عن باب الزكاة ، فهناك ارتباط بين كل مسألة جزئية والباب الذي هي فيه ، بل الفقه الإسلامي كله يمثّل تركيبا متماسك الأجزاء يحقق هدفا واحدا .فالنصاب : هو الحد الأدنى للغني ، فهل ملك مبلغ 7140 ل 0 س يعد غنيا ؟.فمع ارتفاع مستوى المعيشة ، وانخفاض قيمة الفضة ، يصبح نصاب الذهب هو المعتمد في هذ العصر ، لأنه هو الموافق لمقاصد الشريعة .

&  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية للدوكتور عبد الكريم زيدان الجزء الأول صحـ 388

805- وحيث أن الغالب في النقود هي النقود الورقية فإن عروض التجارة تقوّم بهذه النقود الورقية ، ثم بعد ذلك تقوم هذه النقود الورقية التي هي قيمة العروض ، بالذهب أو الفضة لنعرف هل بلغت هذه العروض نصابا أم لا .

وعلى مقتضى مذهب الحنابلة كما بيناه تقوّم بالنقود الورقية التي هي قيمة العروض بما هو الأنفع للفقراء ، فإذا كان تقويمها بالفضة يبلغ بها نصابا وبالذهب لا تبلغ نصابا قوّمناها بالفضة ، وإن كانت لا تبلغ بالفضة نصابا وتبلغ بالذهب نصابا قومناها بالذهب . ولكن رجحنا فيما مضى أن تقويم النقود الورقية يكون بالذهب لا بالفضة ، باعتبارات أساس تقدير النصاب يكون بالذهب بغض النظر عما هو الأنفع للفقير ، وقد بينا وجه الترجيح هناك فلا يقيده هنا ، وما رجحناه هناك نرجح هنا ونقول : إن تقدير قيمة عروض التجارة لنعرف هل بلغت نصابا أم لا ، يكون على أساس تقدير قيمتها بالذهب إن كان التعامل به أو بالعملة المعدنية الفضية ، فإن كان التعامل بالأوراق النقدية ، فإن قيمة الأموال التجارية تقدر أولا بالنقود الورقية ثم تحول قيمتها إلى الدنانير الذهبية ، فإن بلغت نصابا كان ذلك نصاب عروض التجارة ، ووجبت فيها الزكاة ، وإن لم تبلغ نصابا لم تجب الزكاة فيها . ثم إن حولان الحول على أموال التجارة يكون من وقت بلوغها النصاب .

Pertanyaan:

b.      Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat dagangan tanpa melihat jumlah riel kadar nishob dagangan sebagaimana kasus diatas?

Jawaban:

b.      Boleh, namun di akhir tahunnya muzakki tetap harus melakun taqwim (pengkursan) untuk memastikan zakat yang dikeluarkan sesuai dengan kadar nishob

Referensi:

&  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني الجزء الثالث صحـ 353

(فصل) في التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب في زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا؛ لأنه لا يدري ما حاله عند آخر الحول

(قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين إلخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا؛ لأنه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور.

(قوله أو أربعمائة إلخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اهـ. (قوله يساويهما) ليتأمل في إرجاع الضمير بصري ويمكن أن يقال إن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أي يساوي نصاب المائتين في الصورة الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية (قوله تردد النية) أي التردد في النية ع ش (قوله إذ الأصل إلخ) علة للتردد و (قوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدي (قوله وإلا إلخ) وإن لم يغتفروا التردد في النية (قوله أصلا) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أي المال من حيث القيمة

&        إستفتاآت الناس للإمام الشهيد الشيخ سعيد رمضان البوطي صحـ 149

زكاة الأسهم في البنك الإسلامي

أرجو من سماحتكم أن تفيدونا حول الأسهم المشتراة من البنك الإسلامي عند تأسيسه هل تجب فيها الزكاة اذا بلغت - وحدها أو مع غيرها – النصاب وحال عليها الحول ؟ أم هي بحكم المال المستخدم للعمل كالمحل والسيارة والعدد ؟

بعد مرور حول على شرائك للأسهم ينبغي أن تسأل عن القيمة الحقيقية التي إرتفعت أو إنخفضت اليها ثم تضيف قيمتها الى ما عندك من النقود سواء كانت في حوزتك قبل امتلاكك للأسهم أو بعدها وتخرج زكاتها جميعا نسبة 2,5 %. بشرط أن تبلغ جميع ما تملكه نصابا زكويا عند بدء الحول

&        بغية المسترشدين صحـ 208

فائدة : قال ابن الأستاذ : تنبغي المبادرة إلى تقويم المال بعدلين ، ولا يكفي واحد كجزاء الصيد ، ولا يجوز تصرفه قبل ذلك ، إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل اهـ. لكن قال ابن حجر : ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف ، وللساعي تصديقه نظير عدّ الماشية اهـ ، ثم المعتبر في التقويم النظر إلى ما يرغب في الأخذ به في مثل ذلك العرض حالاً ، فإذا فرض أنه ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقاً في أوقات بلغ ألفين مثلاً اعتبر ما يرغب به في الحال ، اهـ ع ش اهـ جمل.

&        الباجوري على ابن قاسم الجزء الأول صحـ 272

(ونصاب الذهب عشرون مثقالا تحديدا) فلو نقص ولو يسيرا فلا زكاة ولا بد أن يكون يقينا فلو تم في ميزان ونقص في آخر فلا زكاة للشك في النصاب


0Comments