GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
hukum asap rokok yang masuk ke dalam tubuh kemudian keluar lagi, apa di hukumi najis?

hukum asap rokok yang masuk ke dalam tubuh kemudian keluar lagi, apa di hukumi najis?

Daftar Isi
×

Deskripsi Masalah :

Rokok dengan berbagai bentuk dan macamnya, mulai dari yang tradisional sampai yang elektrik seakan sudah menjadi kebutuhan pokok kaum lelaki.Bukan ini yang menjadi permasalahan untuk di pecahkan dengan kitab-kitab ulama' salaf. Dalam pembahasan bab puasa, asap Rokok termasuk dari salah satu perkara yang bisa membatalkan puasa bagi si perokok, sebab setelah adanya penelitian yang di lakukan oleh ulama', asap Rokok yang di hisap mengandung 'ain yang menempel pada pipa Rokok sebagaimana keterangan dalam kitab fiqhnya.

Di dalam bab najasah, di terangkan bahwasanya "ketika ada 'ain (benda) yang masuk kedalam mulut dan telah melewati rongga bila keluar lagi, maka di hukumi najis, sebagaimana muntahan", menurut Imam Ramli. Selama ini yang kami perhatikan dan kami fahami, bahwasanya asapRokok yang di hisap biasanya akan masuk ke dalam tubuh kemudian keluar lagi, baik melewati saluran hidung, ataupun mulut.

Pertanyaan :

a.       Bagaimana hukumnya asap Rokok yang telah masuk ke dalam tubuh kemudian keluar lagi, apa di hukumi najis? Sebab termasuk 'ain sebagaimana dalam bab puasa?


Jawaban :

Tidak najis meskipun asap tersebut telah masuk ke dalam ma’iddah (perut). Sebab asap yang keluar tidak nyata-nyata bercampur dengan najis di dalam perut.


Referensi :

ü    فتح المعين - (ج 1 / ص 84)

( وقيء معدة ) وإن لم يتغير وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال

ü    حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 1 / ص 410)

( قَوْلُهُ وَقَيْءٌ ) وَهُوَ الْخَارِجُ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى الْمَعِدَةِ بَلْ إلَى مَخْرَجِ الْجَوْفِ الْبَاطِنِ وَهُوَ الْحَاءُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْخَارِجُ مِنْ الصَّدْرِ مِنْ الْبَلْغَمِ فَإِنَّ الصَّدْرَ مُجَاوِزٌ لِمَخْرَجِ الْحَاءِ بِكَثِيرٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ وَقَوْلُهُمْ بِطَهَارَةِ الْبَلْغَمِ الْخَارِجِ مِنْ الصَّدْرِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوَاصِلَ لِلصَّدْرِ وَمَا فَوْقَهُ إذَا عَادَ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَعِدَةِ لَا يَكُونُ نَجَسًا .ا هـ .ح ل ، وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ ح ف وَرَدَّ قَوْلَهُ بَلْ إلَخْ وَقَالَ : إنَّ مَخْرَجَ الْحَاءِ إنَّمَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْخُرُوجِ لَا فِي الدُّخُولِ ، يَعْنِي أَنَّ مَا فِي الْمَعِدَةِ إذَا وَصَلَ إلَى مَخْرَجِ الْحَاءِ يُقَالُ لَهُ قَيْءٌ وَيَنْجُسُ ، وَأَمَّا الدَّاخِلُ فِي حَالِ الْأَكْلِ إذَا وَصَلَ إلَى مَخْرَجِ الْحَاءِ ثُمَّ خَرَجَ فَلَا يَكُونُ نَجَسً

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 30)

وخرج بقولي بخليط المجاور، وهو ما يتميز للناظر، كعود ودهن ولو مطيبين، ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه، خلافا لجمع.( قوله ومنه ) أي المجاور البخور  وفي النهاية ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية لأنا لم نتحقق انحلال الأجزاء والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة  اه  أي فإن قلنا دخان النجاسة ينجس الماء قلنا هنا يسلب الطهورية  وإن قلنا بعدم التنجيس ثم قلنا بعدم سلبها هنا  لكن المعتمد عدم سلب الطهورية هنا مطلقا  والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة إذ لا فرق في تأثير ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط  بخلاف البخور فإنه طاهر وهو لا يسلب الطهورية إلا إن كان مخالطا ولم تتحقق المخالطة  اه ع ش

 

Pertanyaan :

b.      Batalnya puasa sebab menghirup Rokok, apa juga berlaku bagi mereka yang perokok pasif?



Jawaban :

Tidak berlaku (tidak membatalkan puasa) bagi perokok pasif, karena asap rokok termasuk sesuatu yang keberadaannya sulit dihindari selama tidak ada kesengajaan menghisap rokok.



Referensi :

ü    حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 400-401)

 ( وَ ) الْإِمْسَاكُ ( عَنْ وُصُولِ الْعَيْنِ ) أَيِّ عَيْنٍ كَانَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ ( إلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا ) ؛ لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُمْسِكًا بِخِلَافِ وُصُولِ الْأَثَرِ كَالطَّعْمِ وَكَالرِّيحِ بِالشَّمِّ ، وَمِثْلُهُ وُصُولُ دُخَانِ نَحْوِ الْبَخُورِ إلَى الْجَوْفِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الدُّخَانَ عَيْنٌ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَيْنَ هُنَا قوله ( أي عين كانت الخ ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين اه وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لأنه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اهـ ( ومثله وصول دخان نحو البخور الخ ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الإحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اهـ.

ü    حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 401)

قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اه قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اه أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه قوله: (العين هنا) وهي ما يسمى عينا عرفا كردي.

ü     حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 403)

(أو غبار الطريق الخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ولا يبعد الجريان سم وفي فتاوي ابن زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه فتتلخص من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد بالفتح دخول الغبار والدقيق جوفه ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي فلا يكلف المصلي إطباق فمه بل لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا قصد به دخول الدخان جوفه لانه عين كما ذكروه في النجاسات وما أفتى به البرماوي من أنه لا يفطر بوصول الدخان إلى جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح فاه قاصدا وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه وتقدم عن سم وابن الجمال وشيخنا وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان عين يفطر قول المتن (وغربلة الدقيق) الغربلة إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام العر ب من غربل الناس نخلوه أي فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه نخالة مغني زاد البجيرمي والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه والواو في المتن بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول المتن (لم يفطر) أي وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره نهاية ومغني قوله: (كدم البراغيث) أي المقتولة عمدا نهاية ومغني.

ü    غاية البيان شرح ابن رسلان - (ج 1 / ص 308)

وكل عين عطف على قوله حيض أي وشرط الصوم من حيث الفعل كائن بانتفاء كل عين وصلت من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة مسمى جوف وإن لم يحل الغذاء أو الدواء بمنفذ بفتح الفاء مفتوح والباء بمعنى في أومن أو سببية فلا يضر وصول الدهن إلى الجوف بتشرب المسام كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في باطنه ولا يضر الاكتحال وإن وجد طعم الكحل بحلقه لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق وإنما الواصل إليه من المسام وذكر صوما فلا يفطر بالأكل ناسيا وإن كثر ويشترط أيضا كونه مختارا فلا يبطل بالأكل مكرها عليه وإن كثر كالناسي وقصده وصول العين جوفه فلا يضر الإيجار والطعن في الجوف بلا اختيار وإن تمكن من دفع الطاعن إذ لا فعل له ولا وصول ذباب وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر تجنبها بل لو تعمد فتح فيه للغبار حتى وصل جوفه لم يضر لأنه معفو عن جنسه ولو خرجت مقعدة المبسور ثم عادت لم يفطر وكذا إن أعادها لاضطراره إليه كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم .

0Komentar