Deskripsi Masalah:
"KLIK, BARANG AKAN DATANG"
itulah semboyan dalam jual beli online di zaman serba praktis ini. Kita tinggal
klik pada salah satu merek yang ditawarkan dalam media online, maka kita hanya
tinggal menunggu beberapa hari untuk bisa menikmati barang tersebut. Tentunya
dengan seiring majunya peradaban maka peluang bisnis pun semakin terbuka dan
mudah. Cukup bermodalkan media online, kita bisa meraup keuntungan yang banyak
tanpa harus memiliki barang untuk dijual sebagaimana praktek yang kita ketahui.
Namun masih ada sedikit kejanggalan di benak kami dalam praktek ini. Kita
sebagai konsumen biasanya membeli dari orang yang memasang iklan di medsos yang
notabenenya dia tidak memiliki barang, mereka hanya pasang iklan di medsos.
Apabila nanti ada order dari pembeli, mereka tinggal membeli kepada produsen
atau pemilik barang, selanjutnya barang akan langsung dikirim kepada kita
(konsumen). Dalam praktek ini tentunya pemasang iklan tidak menerima barang
yang ia beli terlebih dahulu.
Semisal Budi mendapatkan order dari
Agus berupa sepatu yang ia iklankan di medsos dengan harga Rp. 300.000,-
setelah itu Agus disuruh untuk mentransfer uang tersebut. kemudian Budi membeli
sepatu tersebut pada Jono (produsen sepatu) seharga Rp. 250.000,- untuk
dikirimkan langsung ke Agus.
Pertanyaan:
a.
Sahkah transaksi dengan sistem tersebut?
Jawaban :
a. Sah dan Termasuk akad salam
1.
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج
6 / ص 11(
) وَالسَّلَمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ) الْخَالِي عَنْ لَفْظِ السَّلَمِ كَأَنْ قَالَ
اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
فِي ذِمَّتِي فَقَالَ بِعْتُك ( بِيعَ ) نَظَرًا لِلَّفْظِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ
وَقِيلَ سَلَمٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ
أَبُو حَامِدٍ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ
وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ الْفَتْوَى
عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَالْمُخْتَارُ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى
وَاللَّفْظُ لَا يُعَارِضُهُ إذْ كُلُّ سَلَمٍ بَيْعٌ كَمَا أَنَّ كُلَّ صَرْفٍ بَيْعٌ
فَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ عَلَى السَّلَمِ إطْلَاقٌ عَلَى مَا
2.
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 267)
فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ
فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ
الْحَالِ بِالْعَقْدِ ، وَفِي الْمُؤَجَّلِ بِحُلُولِ الْأَجَلِ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْحُلُولِ كَالرُّطَبِ
فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورَةِ
قَبْلُ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ صَحَّ
) السَّلَمُ فِيهِ ( إنْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ ) لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (
وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ بِأَنْ نَقَلَ لَهُ عَلَى
نَدُرْ أَوْ لَمْ يَنْقُلْ أَصْلًا أَوْ اُعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ
( فَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .وَهَذَا التَّفْصِيلُ
ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ : لَا تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ هُنَا وَنَازَعَ
الرَّافِعِيُّ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا ( وَلَوْ أَسْلَمَ
فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ
( لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَظْهَرِ ) وَالثَّانِي يَنْفَسِخُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ
قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ
( فَيَتَخَيَّرُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ فَسْخِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ ) فَيُطَالِبَ
بِهِ وَخِيَارُهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ
التَّتِمَّةِ .وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِ الثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا كَأَصْلِهَا
فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مُكِّنَ مِنْ الْفَسْخِ وَفِيهِمَا
لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ فِي الْأَصَحِّ ( وَلَوْ عَلِمَ
قَبْلَ الْمَحِلِّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ ( انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ
فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ .وَالثَّانِي
لَهُ الْخِيَارُ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فِي الْحَالِ ، وَيَأْتِي مَعَ الْخِيَارِ الْقَوْلُ
بِالِانْفِسَاخِ ثُمَّ الِانْقِطَاعُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ النَّاشِئِ
بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ أَنْ تُصِيبَهُ جَائِحَةٌ تَسْتَأْصِلُهُ
3.
عون المعبود - (ج 7 / ص 498)
( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك
): أَيْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكك حَال الْعَقْد .فِي شَرْح السُّنَّة : هَذَا فِي
بُيُوع الْأَعْيَان دُون بُيُوع الصِّفَات فَلِذَا قِيلَ السَّلَم فِي شَيْء مَوْصُوف
عَامّ الْوُجُود عِنْد الْمَحَلّ الْمَشْرُوط وَيَجُوز وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكه
حَال الْعَقْد
4.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج
12 / ص 332(
( دَرْسٌ ) { بَابٌ } ذُكِرَ فِيهِ السَّلَمُ وَشُرُوطُهُ
وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( شَرْطُ ) صِحَّةِ عَقْدِ ( السَّلَمِ ) وَهُوَ بَيْعٌ
يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثَمَّنُ لِأَجَلٍ وَهِيَ
سَبْعَةٌ زِيَادَةً عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ أَوَّلُهَا ( قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ
كُلِّهِ ) وَرَأْسُ الشَّيْءِ أَصْلُهُ وَلَمَّا كَانَ مَا يُعَجَّلُ أَصْلًا
لِلْمُسْلَمِ فِيهِ سُمِّيَ رَأْسَ الْمَالِ فَالْمُرَادُ بِالْمَالِ الْمُسْلَمُ
فِيهِ وَرَأْسُهُ الْمُسْلَمُ ( أَوْ تَأْخِيرُهُ ) بَعْدَ الْعَقْدِ ( ثَلَاثًا )
مِنْ الْأَيَّامِ ( وَلَوْ بِشَرْطٍ ) لِخِفَّةِ الْأَمْرِ لِأَنَّ مَا
قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمُهُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلُ السَّلَمِ
كَيَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِيمَا شُرِطَ قَبْضُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ عَلَى مَا يَأْتِي
وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ لِأَنَّهُ عَيْنُ
الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَضَ بِالْمَجْلِسِ أَوْ مَا يَقْرَبُ
مِنْهُ وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ شَرْطَ السَّلَمِ أَنْ لَا
يَتَأَخَّرَ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَالْمُضِرُّ
تَأْخِيرُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ مِنْ شُرُوطِ
السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا أَيْ مُعَجَّلًا أَوْ فِي حُكْمِ
النَّقْدِ وَلَا يُؤَخَّرُ بِشَرْطٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ انْتَهَى
5.
البا جوري (ج 2 / ص 354 )
والمحكم فى الحرز العرف لانه لم
يضبط في الشرع ولا فى اللغة فرجع الى العرف كالقبض والاحياء وضبطه الغزالى
بمالايعد صاحبه مضيعا له
0Comments