GfOoTfMpTpW6BSY0TfW6BSO9GY==
Light Dark
Hukum menggunakan dana hasil kotak amal masjid untuk membeli kuburan

Hukum menggunakan dana hasil kotak amal masjid untuk membeli kuburan

Daftar Isi
×

 1.         Deskripsi Masalah :

    Di daerah kami ada Masjid yang setiap hari Jum’at diadakan kumplungan (kotak edaran) untuk dana kesejahteraan masjid, setelah dana itu kumpul begitu banyak, Ta’mir mengadakan musyawaroh beserta pengurus yang lain dan punya kesepakatan bahwa dana itu dibelikan tanah dibelakang Masjid untuk dibuat sarean/makam dan dibuat aturan bahwa setiap orang yang mengubur disitu diharuskan membayar Rp. 700.000,- karena banyaknya promosi dari pengurus-pengurus masjid, maka banyak yang ingin mengubur keluarganya yang menigggal disitu. Contoh promosi: (setiap Jum’at setelah sholat, banyak orang yang menghadiahkan Fatihah-nya pada ahli kubur dan kuburan yang dekat dengan Masjid banyak manfaatnya bagi ahli kubur)

Pertanyaan 

a.          Bagaimana tanggapan fuqoha’ terhadap tindakan ta’mir masjid tersebut

 b.          Bagaimana hukumnya mengubur janazah dikuburan tersebut

c.          Bagaimana status tanah yang dibuat kuburan dari hasil dana masjid tersebut?


Jawaban:

a. Tindakan ta’mir tersebut dibenarkan apabila ada maslahat yang kembali pada masjid. Kecuali ada penyebutan tujuan pemberian yang diperuntukkan pada pembangunan masjid. Atau ada indikasi (qorinah) yang menunjukkan adanya tujuan pemberian itu untuk pembangunan masjid.

Referensi :

1.            بغية المسترشدين ص: 169   دار الفكر

(مسئلة ب) – إلى أن قال - ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف فإن علمت نيته وإلا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قديجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه أو استبدله مصرف الأول

2.            بغية المسترشدين ص: 65 دار الفكر

(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذ لايجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر: اذامات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه.      

3.            بغية المسترشدين ص : 174    دار الفكر

(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

4.            نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392 مصطفى البابى

أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ

5.            فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين  الجزء الثالث ص: 156 دار الفكر

ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه . إهـ

(قوله خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار قوله تعين أي الشراء المأمور به وقوله ما لم يرد أي بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أي على التبسط      قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة عليه تعين له . إهـ

6.            تحفة المحتاج الجزء الثامن  ص : 151-152

أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها  اى ان توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه والا لم يدخر منه شيء لأجلها لأنه يعرضه للضياع او لظالم يأخذه اى وحينئذ يتعين ان يشتري به عقارا له وان أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على عمارته  فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها والا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب الى العمارة .اهـ


                    b.   Mengubur mayit tersebut hukumnya boleh, bila dengan cara aqad jual beli. Sedangkan tanah tersebut mutlak menjadi milik pembeli. Namun bila lewat aqad ijaroh, ketetapan hukumnya terjadi khilaf di antara ulama’. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh.

Referensi :

1.            فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 180-181   دار الفكر 

ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل

(قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اه قوله بأن ذهب جمالها ونفعها أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج وما ذكرته فيها أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به أي بالثمن فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد قوله والخلاف أي بين جواز البيع وعدمه وقوله في الموقوفة أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر.وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اهـ ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة. وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر.

2.            نهاية المحتاج الجزء الخامس ص:292

قال البغوى لا يجوز استئجار الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون اهـ حواشىالروض لوالد الشارح . أقول وقياس ما تقدم فى العارية من صحتها له وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر الجهل بالمدة للضرورة . إهـ

3.            فتح المعين هامش إعانة الطالبين  ج: 3 ص: 114

قال في العباب  لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى

Rumusan Jawaban :

                     c.          (Idem dengan sub A)

0Komentar